حقوق زوجية – دعوى واحدة – عدة – تحديدها – ليس للقاضي ذلك – القول قول الزوجة.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • حقوق زوجية – دعوى واحدة – عدة – تحديدها – ليس للقاضي ذلك – القول قول الزوجة.

حقوق زوجية – دعوى واحدة – عدة – تحديدها – ليس للقاضي ذلك – القول قول الزوجة.

حقوق زوجية – دعوى واحدة – عدة – تحديدها – ليس للقاضي ذلك – القول قول الزوجة.

القضية أساس: 229 لعام 2022
قرار رقم: 194 لعام 2022
تاريخ 14/2/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد كمال الغضبان – أحمد الإبراهيم.
المبدأ: حقوق زوجية – دعوى واحدة – عدة – تحديدها – ليس للقاضي ذلك – القول قول الزوجة.
1- يجوز جمع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج بدعوى واحدة، وعلى ذلك الاجتهاد.
2- ليس للقاضي أن يحدد مدة العدة بثلاثة أشهر من تلقاء نفسه، لأن القول في العدة هو قول المرأة وهي مصدقة بيمينها.
أسباب الطعن:
1- عدم استحقاق المدعية للنفقة الزوجية لعدم ثبوتى طردها من دار الزوجية فقد خرجت بإرادتها.
2- عدم استحقاق المدعية لتعويض الطلاق التعسفي ولتعويض المحكوم به مبالغ فيه.
3- لم تقم المحكمة مصدرة القرار بالرد القانوني السليم على دفوع الطاعن بعدم استحقاق تعويض النصف لعدم رغبتها باستمرار الحياة الزوجية ومطالبها التعجيزية كانت سبباً مباشراً للطلاق بالإرادة المنفردة ولم تناقش الدفع المتعلق بالطلب العارض لجهة تعويض الطلاق التعسفي وأنه يتطلب دعوى مستقلة بعد البينونة.
4- لم يطرح القرار على موضوع البحث إمكانيات الطاعن المادية كونه متطوعاً في الجيش ومن ذوي الدخل المحدود.
5- المبالغ المحكوم بها كنفقة زوجته ونفقة عدة وطلاق تعسفي تفوق قدرة الطاعن المادية ولم تكن على أسس موضوعية ولم تراع ظروف الطاعن المادية.
6- لا يجوز الجمع بين نقة الحضانة والنفقة الشهرية وأجرة الرضاع مما يستوجب نقض القرار لهذا السبب أيضاً.
وطلب نقض القرار.
في الشكل:
استوفى الطعن والجواب عليه شروطهما الشكلية.
في الموضوع والقانون:
من حيث أن الطاعن لم يثبت سبباً مقبولاً لتطليق زوجته وإن عبء الإثبات عليه وظلت أقواله مرسلة لهذه الجهة مما يجعل من الحكم بالتعويض في محله القانوني وكان التعويض المحكوم به في حدوده المقبولة والمألوفة ومن حيث أن تطليق الزوج لزوجته يسوغ لها طلب النفقة وكانت النفقة المحكوم بها للزوجة وأولادها في حدود الكفاية ولم يتجاوزها ولابد من نفقة الكفاف مهما كان حال المكلف بها لتعلقها بحق الحياة وقد ناقش القرار الطعين الدفوع المعروضة ورد عليها رداً سائغاً. ومن حيث أنه يجوز جميع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج من دعوى واحدة وعليه استقر اجتهاد هذه الهيئة وكانت الزوجة قد حلفت اليمين على انقضاء عدتها مما يجعل من طلب تعويض الطلاق التعسفي مقدماً بعد البينونة وانتهاء العدة وكان قبوله والفصل به من قبل المحكمة مصدرة القرار موافقاً للقانون والأصول. ومن حيث أن المحكمة قضت بأجرة الحضانة وأجرة الرضاع اعتباراً من تاريخ انقضاء العدة في 1/7/2021 وحيث أنه ليس للقاضي أن يحدد مدة العدة بثلاثة أشهر من تلقاء نفسها وأن القول في العدة هو قول المرأة وهي مصدقة بيمينها وكان على المحكمة أن تستجوب الزوجة المطلقة عن المدة الفعلية التي استغرقتها وأن تحلفها اليمين على انقضاء هذه المدة التي أدعتها مما يجعل من الحكم بأجرة الحضانة وأجرة الرضاع اعتباراً من تاريخ 1/7/2021 سابقا لأوانه وكان من الواجب الحكم بها اعتباراً من تاريخ انتهاء العدة بعد استجواب الزوجة ومعرفة تاريخ انقضاء عدتها بشكل دقيق وتحليفها اليمين على ذلك مما يستوجب نقض الفقرتين الخامسة والسادسة من القرار الطعين لسبق أوانهما ورد الطعن فيما عدا ذلك.
لذا وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلاً.
2- قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرتين الخامسة والسادسة من القرار الطعين لسبق أوانهما ورد الطعن فيما عدا ذلك ومصادرة تأمين الطعن وإعادة الباقي إلى مسلفه وتضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف.
3- إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.