أصول جزائية – قاضي الإحالة – قرار الاتهام – وجود دليل
- July 25, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
أصول جزائية – قاضي الإحالة – قرار الاتهام – وجود دليل
القضية أساس: 181 لعام 2021
قرار رقم: 17 لعام 2021
تاريخ 31/1/2021
محكمة النقض الهيئة العامة الجزائية.
السادة: هشام ظاظا – محمد حمدي – سنان قصاب – محي الدين الحلاق – خالد حمود.
المبدأ: أصول جزائية – قاضي الإحالة – قرار الاتهام – وجود دليل.
– إن قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة يكفي فيه مجرد دليل يشير إلى ارتكاب المدعى عليه الجرم المسند إليه وهو لا يسعى إلى وجود الدليل اليقيني الذي تتوخاه محاكم الموضوع وعلى ذلك الاجتهاد القضائي.
أسباب المخاصمة:
1- عرض الوقائع وأنه اسند لمدعي المخاصمة جرم التقدم بمصدقة جامعية مزورة إلى شعبة التجنيد بعام 2008..
2- أخطأت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض عندما قررت رد الطعن موضوعاً وإن الجرم حسب ادعاء النيابة العامة هو التزوير وفق المادة 443/ع. عام لكن قاضي التحقيق والإحالة ذهبوا إلى اتهام المدعى عليه رائد… بجناية تقليد خاتم الجمهورية.
3- إن جرم التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة هو من اختصاص القضاء العسكري.
4- القرار المخاصم تجاوز الواقع المطروح في القضية.
في القانون:
حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة إنما تهدف من دعواها إلى إبطال القرار المخاصم رقم 402 أساس 419 الصادر عن غرفة الإحالة /ج/ بتاريخ 9/3/2020 وأيضاً المطالبة بالتعويض لعلة إن الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم وفق ما جاء باستدعاء المخاصمة.
وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه إنما تشير إلى إقدام مدعي المخاصمة رائد.. على تزوير مصدقة مدرسية وذلك بوضع خاتم مزور للسفارة السورية في رومانيا – بوخارست – على تلك المصدقة كما قام بتزوير توقيع الوزير المفوض وقد تقدم بهذه المصدقة إلى شعبة تجنيد القرداحة بقصد التهرب من الخدمة الإلزامية وصدر بحقه قرار الاتهام رقم 553/ أساس /527/ تاريخ 16/9/2014 المتضمن اتهامه بجرم تقليد خاتم الجمهورية العربية السورية واستعماله دون وجه حق والتزوير واستعمال المزور سنداً لأحكام المواد 427/443/444/ع. عام وحيث أن محكمة النقض غرفة الإحالة ج صدقت قرار الإحالة بداعي أن قاضي الإحالة أحسن تقدير الوقائع وأحسن وزن الأدلة وخلص أن الأدلة كافية لترجيح الاتهام وبهذه العبارات تكون الهيئة المخاصمة قد تبنت كل ما جاء بقرار الإحالة من وقائع وأدلة ترجح الاتهام كما شرحت الهيئة المخاصمة أن ملاحقة مدعي المخاصمة أمام القضاء العسكري كانت بجرم التهرب من الخدمة وهو جرم مستقل وحيث أن الاجتهاد استقر على أن قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة إنما يكفي فيه مجرد وجود دليل يشير إلى ارتكاب المدعى عليه الجرم المسند إليه وهو لا يسعى إلى وجود الدليل اليقيني الذي تتوخاه محاكم الموضوع ولذلك فلا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2- مصادرة بدل التأمين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.
3- إعادة الملف لمرجعه أصولاً مع صورة عن هذا القرار.