أصول – طعن  – تقديمه – إقراره.

أصول – طعن  – تقديمه – إقراره.

أصول – طعن  – تقديمه – إقراره.

القضية أساس: 322 لعام 2021

قرار رقم: 17 لعام 2021

تاريخ 26/1/2021

محكمة النقض الهيئة العامة المدنية.

السادة: سعيد السبعة – فريد شعبو الكردي – عبد الحي الجراد – طه منصور – حيدر رحمة.

المبدأ: أصول – طعن  – تقديمه – إقراره.

  • إن العبرة في تقديم الطعن لجهة الشروط الشكلية هي لشخص المحامي الذي قدّمه وأقره أمام موظف الديوان المختص ولا عبرة لإبراز بطاقة نقابية أو بيان من النقابة لمحامي آخر وكيلاً أيضاً عن الطاعن.

أسباب المخاصمة:

  • كان على المحكمة قبل أن ترد الطعن شكلا ًأن تتأكد بأن المحامي الذي أقر الطعن هو محامي أستاذ قد مضى على تسجيله أكثر من عشر سنوات.
  • القرار المخاصم جاء مخالفاً للأصول والقانون.

في الشكل:

حيث أن دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم /365/ أساس /438/ تاريخ 31/5/2020م وذلك بداعي أن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها للأسباب المنوه عنها آنفاً.

وحيث أن القرار المخاصم قد قضى برد طعن طالبة المخاصمة شكلاً كون المحامي الوكيل الذي أقر لائحة الطعن وقدمه لم يبرز مع لائحة الطعن بما يشير بأنه محامي أستاذ قد مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات وإن البطاقة النقابية التي أبرزت مع الطعن تعود لمحامي آخر.

وحيث أن الفقرة /ج/ من المادة /254/ أصول مدنية قد أوجبت وتحت طائلة الرد شكلاً تقديم استدعاء الطعن من قبل محامي أستاذ مضى على تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن عشر سنوات وحيث أن هذا الواجب القانوني ملقى على عاتق المحامي الذي أقر الطعن وهو ملزم بوضع المحكمة بأنه مستوفي هذا الشرط الشكلي المتعلق بالنظام العام وهو إن قصر بإثبات ذلك تكون النتيجة الحتمية هو رد الطعن شكلاً ومن جهة أخرى فإن الملزم بهذا الإثبات هو المحامي مقدم الطعن الذي أقره أمام موظف الديوان المختص ولا عبرة لإبراز بطاقة نقابية أو بيان من النقابة لمحامي أخر وكيلاً أيضاً عن الطاعن إذ العبرة لشخص المحامي الذي قدم الطعن وأقره.

وحيث أن الهيئة المشكو منها قد أعملت حكم القانون ولا يمكن رميها بأي خطأ مما يجعل من أسباب المخاصمة المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار المشكو منه ويتعين رد الدعوى شكلاً.

لذلك ووفقاً لأحكام المادة /466/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.

لذلك تقرر بالإجماع:

  • رد دعوى المخاصمة شكلاً.
  • مصادرة بدل التأمين.
  • تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف.
  • إعادة الملف الأصلي لمرجعه مرفقاً به صورة عن هذا القرار.