أصول – دعوى – نوعها – المحكمة المختصة – ملكية – سببها – تسجيلها.

أصول – دعوى – نوعها – المحكمة المختصة – ملكية – سببها – تسجيلها.

أصول – دعوى – نوعها – المحكمة المختصة – ملكية – سببها – تسجيلها.

القضية: أساس 540 لعام 2021
قرار: 385 لعام 2021
تاريخ 21/6/2021
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية – العقارية.
السادة: عبد المجيد المصري جمعة الحسن – فرحان شلش.
المبدأ: أصول – دعوى – نوعها – المحكمة المختصة – ملكية – سببها – تسجيلها.

– إن دعوى منع المعارضة هي من الاختصاص الشامل لمحكمة البداية المدنية، ولا علاقة لقيمة العقار أو الاختصاص القيمي بتحديد هذا الاختصاص.

– ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة أن تناقش فيما إذا كانت الملكية التي تعود للمدعي في السجل العقاري مستندة إلى سبب صحيح أم لا ما دامت أنها مسجلة ومقيدة على اسمه في السجل العقاري. (الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /5/ أساس 98 لعام 2004).
أسباب الطعن:
– أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قرارها عندما حجبت حق الطاعنة بتبرير اشغالها للعقار موضوع الدعوى بوجود دعوى تثبيت بيع منذ عام 2000 مقامة من مورث الجهة الطاعنة على مورث الجهة المطعون ضدها.
– اشغال الجهة الطاعنة للعقار ثابت منذ أكثر من 15 عاماً سابقة لادعاء المدعين بالدعوى المقامة منذ عام 2000 فهو يعتبر اشغالاً صحيحاً وخاصة الفواتير التي اتفاقها على اكساء العقار من مورث الجهة الطاعنة إلا أن المحكمة لم تلتفت إليها ولم تناقشها.
– المحكمة لم ترد على دفعنا ولم تعلله تعليلاً سليماً لجهة أن الاختصاص في دعاوى منع المعارضة هو اختصاص قيمي.
– أخطأت المحكمة عندما اعتبرت قيود السجل العقاري محصنة ولا يجوز اثبات العكس بوساطة الشهود متجاهلة بذلك لقرارات الاجتهادات التي أجازت إثبات دحض قيود السجل العقاري بشهادة الشهود عند وجود المانع الأدبي الموجود في دعوانا.
في القانون:
حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى منع الجهة المدعى عليها الطاعنة من معارضتها في ملكية العقار رقم /286/ منطقة الحميدية العقارية والزامها بتسليم العقار خالياً من الشواغل والشاغلين تأسيساً على أن المدعية تملك كامل العقار موضوع الدعوى بواقع 800 سهم لكل واحد منهم وإن المدعى عليها تضع يدها على العقار بدون وجه حق.
وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى وفق مطالب الجهة المدعية وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها فقد طعنت بالقرار الاستئنافي الأول رقم /97/ تاريخ 6/4/2016 أمام محكمة النقض وقد صدر قرار محكمة النقض الأول برقم/626/ لعام 2016 والمتضمن بنقض القرار المطعون فيه رقم /97/ لعام 2016 لناحية شكلية لعدم توقيع الكاتب والرئيس على محضر ضبط جلستين وقد تم تجديد الدعوى يعد النقض وقد صدر قرار محكمة الاستئناف الثاني برقم /289/ تاريخ 9/11/2016 بتصديق القرار المستأنف وقد ت? الطعن بالنقض للمرة الثانية بالقرار الاستئنافي رقم /289/ أساس /2842/ تاريخ 9/11/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بطرطوس وقد صدر قرار محكمة النقض رقم /180/ تاريخ 15/2/2017 بفتح باب المرافعة وإنابة محكمة الموضوع بدعوة الأطراف وتكليف المدعى عليهم الشاغلين لإبراز البيان عن مصير الدعوى المقامة عام 2000 والتي كانت منظورة أمام محكمة الاستئناف بطرطوس برقم/3276/ لعام 2015 والنتيجة التي انتهت إليها مع صور القرارات وتلقي دفوع الطرفين وذلك كون محكمة النقض تنظر بالطعن للمرة الثانية فهي محكمة موضوع وبعدما ?م تنفيذ الإنابة من قبل محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس قامت بإعادة الملف إلى مصدره بتاريخ 31/7/2017 ومن ثم صدر قرار محكمة النقض برقم /1399/ أساس 1646/ تاريخ 11/10/2017 والمتضمن بقبول الطعن موضوعاً والحكم بوقف السير بهذه الدعوى لحين انتهاء دعوى تثبيت البيع بقرار مبرم.
ومن ثم قامت الجهة طالبة التجديد بعد النقض المدعية بتجديد الدعوى ذات رقم الأساس /1646/ قرار /1399/ لعام 2017 الصادر عن محكمة النقض والمتضمن بوقف السير في الدعوى ذات الرقم أساس /2842/ والمحسومة بالقرار رقم /289/ لعام 2016 والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بطرطوس والقاضي بمنع معارضة الجهة الطاعنة المدعى عليها المطعون ضدها المدعية في ملكية العقار وتسليمها العقار خالياً من الشواغل والشاغلين لحين انتهاء دعوى تثبيت البيع بقرار مبرم وحيث أن الجهة طالبة التجديد المدعية قد حصلت على قرار مبرم صادر عن محكمة النقض برقم /751/ أساس /836/ تاريخ 25/10/2020 والمتضمن رفض الطعن موضوعاً وذلك برد دعوى الجهة الطاعنة وبذلك فهي تطلب اتباع النقض والحكم وفق طلباتها في دعوى منع المعارضة أصلاً وفرعاً ومن بعدها صدر قرار رقم /7/ أساس /1463/ تاريخ 25/1/2021 من محكمة الاستئناف المدنية الثانية بطرطوس بترقين قيد هذه الدعوى من قيودها وايداعها محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية العقارية حسب الاختصاص والعائدية.
وحيث أنه وقد تبين بعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى والوثائق المبرزة فيها بأن العقار موضوع الدعوى رقم /286/ منطقة الحميدية العقارية يعود للجهة المدعية المالكة لكامل الأسهم 2400 سهما بواقع 800 سهم لكل واحد منهم.
وحيث أن المدعى عليها أقرت بإشغالها العقار موضوع الدعوى وبررت هذا الاشغال بوجود دعوى بتثبيت بيع مقامة منذ عام 2000 مقامة من مورثهم المرحوم علي … ضد مورث الجهة المدعية المرحوم محمد… وحيث أنه قد صدر قرار من محكمة النقض برقم /1399/ لعام 2017 بوقف السير بهذه الدعوى لحين انتهاء دعوى تثبيت البيع بقرار مبرم ومن حيث أنه قد صدر قرار مبرم بهذا الخصوص من قبل محكمة النقض برقم /751/ لعام 2020 برفض الطعن موضوعاً أي تصديق قرار محكمة الاستئناف الناظرة بدعوى تثبيت البيع بين المدعي مؤرث الجهة الطاعنة والمدعى عليه مؤرث الجهة المطعون ضدها والتي أعلنت انعدام القرار البدائي وردت دعوى تثبيت البيع لعدم الثبوت والأمر الذي يدل على أن الجهة الطاعنة لم تستطع إثبات مشروعية وضع يدها على العقار موضوع الدعوى واشغالها غير المبرر وبدون وجه حق.
وحيث آنه لقيود السجل العقاري القوة الثبوتية المطلقة وحيث أنه ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة أن تناقش ما إذا كانت هذه الملكية التي تعود للمدعي في السجل العقاري مستندة إلى سبب صحيح أم لا طالما أن الملكية مسجلة ومقيدة على اسم الجهة المدعية بدعوى منع المعارضة بالسجل العقاري وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم /5/ أساس /98/ لعام 2004 وحيث أنه دعوى منع المعارضة هي من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل ولا علاقة لقيمة العقار أو الاختصاص القيمي بتحديد الاختصاص وحيث أ? المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت القرار الناقض واحاطت بوقائع الدعوى وردت على جميع الدفوع المثارة من الطرفين وعلى كافة الطلبات وبما يتفق مع احكام القرار الناقض واحاطت بوقائع الدعوى وردت على جميع الدفوع المثارة من الطرفين وعلى كافة الطلبات وبما يتفق مع أحكام القانون والأصول وقد جاء قرارها معللاً تعليلاً قانونياً سليماً فقد جاء قرارها في محله القانوني ومحمولاً على أسبابه وموجباته القانونية وحيث أن ما جاء بأسباب الطعن فإنها لا تنال من القرار المطعون فيه الموافق للقانون والأصول حيث أن محكمتنا أصبحت مح?مة موضوع لوقوع الطعن أمامها للمرة الثانية.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعن موضوعاً ومصادرة بدل التأمين.
2- تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف والأتعاب.
3- إعادة الإضبارة إلى مرجعها أصولاً.