تقادم -تزوير- مدني او جزائي – خبرة- شهود
تقادم -تزوير- مدني او جزائي – خبرة- شهود
أساس: 1681
قرار:1617
تاريخ :17/9/2012
الغرفة المدنية الثانية (ب) لدى محكمة النقض
المبدأ: تقادم -تزوير- مدني او جزائي – خبرة- شهود –
- = لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري وعلى ذلك نصت المادة /925/ من القانون المدني
- =ان الاسناد الرسمية حجة على الناس كافة مالم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانونا وعلى ذلك نصت المادة السادسة من قانون البينات.
- =ان الطرق المقررة قانونا” للادعاء بالتزوير ليست فقط الادعاء جزائيا “بل ومدنيا “أيضا” والخيار في ذلك للمضرور كما نصت عليه المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية
- وكما نصت عليه المادة /50/ من قانون البينات التي قالت: اذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير…
- مما يعني انه يمكن إقامة دعوى جزائية بذلك او دعوى مدنية ويبقى الخيار للمضرور في سلوك أي من الطريقين.
- = متى ثبت التزوير فان الحجة للورقة المزورة سيان ان تكون رسمية ام غير رسمية فأنها تبطل وتفقد كل قيمة لها او حجية قد تحوزها لأنه في هذا الثبوت للتزوير ابطال للوثيقة وافساد لما حوته الى ما قبل ما جرى نتيجتها من نتائج ترتبت عليها.
- = وحيث متى ثبت التزوير بالخبرة الفنية وهي الوسيلة الأساسية لإثباته.
- وكانت هذه الخبرة سليمة وغير مشوبة بالنقض او الغموض.
- فان اخذ المحكمة بذلك واجب عليها متى عللت اصولا وهذا هو حال هذه الدعوى التي استجمعت الخبرة فيها كافة شرائطها القانونية فلاقت استحسان المحكمة وعللت لذلك اصولا وبشكل سليم ومستساغ مما لا مجال للقول بإهدارها او بطلانها او حتى اعادتها
|
===وكذلك يمتنع على المزور ان يطالب بالاستماع للشهود لأثبات صحة الورقة المزورة إذا طالما كانت كذلك فأنها وبما حوت قد بطلت ولامجال لإجازة المزور بتحويل الباطل الى صحيح اذ كيف يمكن له ذلك والباطل يعتبر كأن لم يكن ولامجال لأثبات كينونته