بينات – شهادة زور – عقابها – تسببها بضرر – تأثيرها – مركز المتهم.
- July 20, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
بينات – شهادة زور – عقابها – تسببها بضرر – تأثيرها – مركز المتهم.
– 5 –
القضية أساس: 410 لعام 2020
قرار رقم: 253 لعام 2020
تاريخ 16/11/2020
محكمة النقض: الهيئة العامة الجزائية.
السادة: هشام ظاظا – عصام الحسين – سنان قصاب – محي الدين حلاق – بسام الحاج علي.
المبدأ: بينات – شهادة زور – عقابها – تسببها بضرر – تأثيرها – مركز المتهم.
– يشترط لتحقق شهادة الزور والعقاب عليها:
1- أن تسبب ضرراً وهو عقاب البريء أو تبرئة المجرم.
2- أن تؤثر على مركز المتهم فإذا لم يكن للشهادة هذا الشأن بأن كانت منصبة على واقعة لا علاقة لها بموضوع الدعوى فلا ضرر ولا عقاب. (هـ.ع 734 – 250 لعام 2014).
أسباب المخاصمة:
1- طالب المخاصمة أكد أن وسام … كان يحمل قنبلتين وشاهد الحق العام توفيق … أكد على ذلك وكذلك الشاهد سامر.. أكد أن وسام كان يحمل قنبلتين والشاهد خالد … سمع انفجار القنابل.
2- أقوال طالب المخاصمة أمام القضاء العسكري لا تتناقض مع أقواله أمام قاضي التحقيق في القرداحة والذي أفاد بأنه لا يعلم من أضرم النار والحريق.
3- لم تهتم الهيئة المخاصمة الاهتمام الكافي في الدعوى ولم ترد على أسباب الطعن خاصة ما يتعلق بتحديد الشهادة الكاذبة ومدى توفر النية الجرمية مما أوقع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم.
4- جاء القرار المخاصم غير معلل تعليلاً كافياً.
5- لم يبين القرار الأدلة التي اعتمد عليها.
6- لم يبين القرار المخاصم الشهادة الصحيحة وما هي الشهادة الكاذبة ولم يبين الوقائع التي اعتبرها شهادة كاذبة.
7- لم يبين القرار المخاصم ولا قاضي الإحالة قبله أركان الجرم المنسوب لطالب المخاصمة.
8- لم يتضرر المدعي في هذه الدعوى مطلقاً وأقوال طالب المخاصمة لم تحسه بسوء.
9- لا يفعل اتهام طالب المخاصمة بجرم الشهادة الكاذبة في الموضوع الأصلي الساقط بالعفو العام.
في القانون:
لما كان مدعي المخاصمة باسل … يهدف من دعواه إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة /ب/ لدى محكمة النقض رقم 369/370 لعام 2019 م والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم. ولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى اتهام المذكور باسل… بجناية الشهادة الكاذبة وذلك بالقرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة الثالث باللاذقية برقم / / بتاريخ / / وحيث أن طالب المخاصمة كان قد جرت ملاحقته بجناية الشهادة الكاذبة وتم اتهامه بها وفق أحكام المادة رقم 398/2ع عام بالقرار ?لمذكور رقم وبطعنه عليه قضت الهيئة المخاصمة برد الطعن موضوعاً حيث كان الطعن للمرة الثانية.
ولما كان الاتهام قد انبنى على أن مدعي المخاصمة قد أدلى بشهادتين متناقضتين الأولى أمام قاضي التحقيق العسكري الرابع بحمص والثانية أمام قاضي التحقيق في القرداحة وحيث أن الثابت بالملف أن الشهادة الأولى كان حول واقعتين الواقعة الأولى حول مشاهدته للحريق في بيدر سجيع …. وتوجه أهالي البلدة باتجاه الحريق لإخماده إلا أن سجيع شتمهم ومنعهم من الاقتراب والواقعة الثانية حول حضور سيارتين الأولى كان فيها وسام … وثلاثة أخرين والثانية فيها جولان … وشخص آخر وكانوا مسلحين واطلقوا النار بالهواء وكان بين جولان مسدس وبيد و?ام مسدس وقنبلة وتهجموا على منزل علي .. ومنزل توفيق … وقام وسام برمي قنبلتين بجانب منزل علي وأما في شهادته الثانية أمام قاضي التحقيق في القرداحة فقد جاء فيها بأنه لا يعلم أي شيء عن موضوع الحريق وبتاريخ حصوله كان في منزله ونتيجة الصراخ غادر المنزل إلى مكان صدور الصوت وشاهد بقايا محصول القمح يحترق على بعد ثلاثماية متر من مكان تواجده وأنه لم يذهب للمنازل ولا يعرف من كان متواجداً فيها.
وحيث أنه تبين أن قاضي الإحالة لم يعلل قراره تعليلاً وفق ما وجهت به محكمة النقض في قرارها الناقض ولم يحدد بدقة الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والمرجع القضائي الذي حصلت أمامه الشهادة الكاذبة ولم يحدد الضرر الذي أصاب المدعى عليه بدعوى المخاصمة هذه سجيع .. لأنه يشترط لتحقق شهادة الزور والعقاب عليها أن تكون من شأنها أن تسبب ضرراً وهو عقاب البريء أو تبرئة المجرم ولا يكون ذلك إلا إذا كان من شأنها أن تؤثر على مركز المتهم فإذا لم يكن للشهادة هذا الشأن بأن كانت قائمة على واقعة لا علاقة لها بموضوع الدعوى فلا ضرر ول? عقاب إضافة إلى ذلك فإنه لابد من تحقق جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والتفريق بينهما والإدلال عليها ((هـ.ع/734 – 250 لعام 2014م)) كما أن قاضي الإحالة لم يستمع إلى الشهود المشار إليهم في لائحة طعن باسل… المؤرخة في 28/11/2018م وهم خالد … وزهير… وطارق… وسهام … وتوفيق… وقد أثار ذلك أيضاً في لائحة الطعن الثانية المؤرخة في 26/1/2020م وهذا التفات عن الدفوع الجوهرية والتي لها تأثير سلامة النتيجة التي آل إليها القرار الصادر عن قاضي الإحالة الذي جرى تصديقه من الهيئة المخاصمة ?ضافة لذلك فإن قاضي الإحالة لم يشر إلى أقوال كافة الشهود اللذين جرى الاستماع إليهم أمام القضاء العسكري. ولما كانت محكمة النقض بقرارها الناقض قد وجهت قاضي الإحالة لاتباع خطوات محددة وصولاً للحقيقة إلا أن قاضي الإحالة لم يتقيد بكل تلك التوجيهات وبالتالي فإن مصادقة الهيئة المشكو منها على ذلك القرار دون تمحيص أو تدقيق قد أوقعها بالخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار المخاصم.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الإحالة /ب/ لدى محكمة النقض رقم 369/370 تاريخ 9/3/2020م
2- إعادة التأمين لمسلفه وعدم البحث بالرسوم.
3- إعادة الملف لمرجعه مع صورة مصدقة عن هذا القرار.