أصول – أقوال أولية – سرقة – عنف – إعطاء مخدر تسهيلاً للسرقة

أصول – أقوال أولية – سرقة – عنف – إعطاء مخدر تسهيلاً للسرقة

أصول – أقوال أولية – سرقة – عنف – إعطاء مخدر تسهيلاً للسرقة

– 4 –

القضية أساس: 105 لعام 2020

قرار رقم: 191 لعام 2020

تاريخ 28/9/2020

محكمة النقض: الهيئة العامة الجزائية.

السادة: هشام ظاظا – عصام الحسين – محي الدين حلاق – حسن الشاش – بسام الحاج علي.

المبدأ: أصول – أقوال أولية – سرقة – عنف – إعطاء مخدر تسهيلاً للسرقة.

– يجوز لقاضي الإحالة الأخذ بالأقوال الأولية إذا ما توافرت لديه القناعة في الاتهام.

– تعتبر السرقة من نوع الجناية إذا رافقها عنف على الأشخاص.

– يشمل العنف جميع أنواع الشدة وضروب الأذى والإكراه، ومنها إعطاء المخدر حتى تفقد الشخص شعوره تسهيلاً للسرقة وعليه الاجتهاد (قرار نقض رقم 399 تاريخ 8/6/1965 مجلة المحامون ص 705 لعام 1965).

أسباب المخاصمة:

1-      القرار المخاصم صدر عن جهة قضائية غير مختصة مما يشوبه بالبطلان وعيب بإجراءات التحقيق والمحاكمة وذلك كون زوجة المدعى بالمخاصمة ذكرت بأقوالها الواردة بضبط شرطة كفر سوسة أن زوجها فادي … عسكري احتفاظ بالفرقة الخامسة ولأن يتوجب إحالة الأوراق بالنيابة العسكرية.

2-      فساد الاستدلال والاستخلاص والخطأ الفاضح في توصيف الأفعال الجرمية والابتعاد عن الواقع المطروح في الدعوى والأفعال التي قامت بها الجهة المدعية بالمخاصمة لا تنطبق وأحكام المادة 624 عقوبات عام.

3-      التفات القرار المخاصم عن مناقشة التناقض الفاضح للحقيقة وتجاهل الدفوع الجوهرية المقدمة في الدعوى.

في القانون:

لما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إبطال القرار موضوع المخاصمة الصادر عن غرفة الإحالة الأولى لدى محكمة النقض رقم 396/401 تاريخ 12/2/2018 والمطالبة بالتعويض لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير أن مدعيا المخاصمة محمد … ومحمد فادي… وبالاشتراك مع باقي المدعي عليهم قد اقدموا على وضع مادة منومة عبارة عن حبوب بيوغالين المهدئة في شراب وطعام المدعي المدعى عليه بالمخاصمة سعيد .. وذلك من أجل سرقة عائدات محله كونه يملك م?ل حلاقة في مول شام ستي سنتر بكفرسوسة بعد اتفاق المسبق على ذلك وشراء الحبوب المهدئة من صيدلية … العائدة للمدعو عليه محمد… علماً أن هذه الحبوب تحتاج إلى وصفة طبية من أجل بيعها وتداوى المدعى عليه محمد… أنه يود شرائها لوالدته المريضة حتى استطاع الحصول عليها من الصيدلية واقنع عامل الصيدلية الزاهدي بذلك وحيث أن المدعي عليه قد اعترفوا بالجرم المسند إليهم بموجب أقوالهم الأولية التي جاءت متطابقة مع بعضها وينسجم مع واقعة الدعوى ومع أقوال الشهود المستحقين في القضية وحيث أنه يجوز لقاضي الإحالة الأخذ بالأقوال الأ?لية إذا ما توافر لديه القناعة بالاتهام… تلك الأقوال بما يؤيد صحتها وحيث أن ما أثاره مدعي المخاصمة محمد … من أنه كان من عناصر الجيش العربي السوري بتاريخ ارتكاب الجرم لم يجد ما يؤيد في أوراق الدعوى ولم يبرز ما يثبت ذلك أو يرفق بلائحة طعنه أي دليل يثبت صحة هذا الدفع وإن مجرد تصريح زوجته بأن زوجها عسكري احتفاظ بالفرقة الخامسة لا يعتبر كافياً بحد ذاته للتخلي عن القضية إلى القضاء العسكري المختص مما يجعل هذا الدفع في غير محله القانوني ولا ينال من صحة القرار المخاصم وحيث أن السرقة تعتبر من نوع الجناية إذا رافق?ا عنف على الأشخاص سواء لحق الجريمة أو تسهيلها أو تأمين هرب الفاعل أو الاستيلاء على المسروق ويشمل العنف جميع أنواع الشدة وضروب الأذى والإكراه ومنها إعطاء المخدر حتى يفقد الشخص شعوره تسهيلاً للسرقة /نقض رقم 399 تاريخ 8/6/1965 مجلة القانون ص705 لعام 1965 وحيث أن سير القرار المخاصم وفق ما استقر عليه الاجتهاد وتطبيقه لأحكام القانون يجعله بعيداً عن الوقوع في الخطأ وتغدو الدعوى فاقدة لمستندها سيما وأن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبرز ما يؤيد دفوعها وحيث أن الهيئة المخاصمة قد بينت الأدلة التي اعتمدتها فيما خلصت إلي? وكان يكفي للاتهام الشبهة والمظنة في ذلك مما يجعل أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وهذا يوجب رد الدعوى موضوعاً.

لذلك تقرر بالإجماع:

1-      رد الدعوى موضوعاً.

2-      مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات.

3-      إلغاء قرار وقف التنفيذ اللقرار المخاصم.