بينات – قناعة المحكمة – مجادلتها – دليل – تقديره – موازنته – خطأ مهني جسيم.
- July 20, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
بينات – قناعة المحكمة – مجادلتها – دليل – تقديره – موازنته – خطأ مهني جسيم.
– 1 –
القضية أساس: 290 لعام 2020
قرار رقم: 105 لعام 2020
تاريخ 30/6/2020
محكمة النقض: الهيئة العامة الجزائية.
السادة: هشام ظاظا – كامل فاهمة – نذير خير الله – نوري فارس – بسام الحاج علي.
المبدأ: بينات – قناعة المحكمة – مجادلتها – دليل – تقديره – موازنته – خطأ مهني جسيم.
– إن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سبباً من أسباب المخاصمة لأن تقدير الأدلة وموازنتها يعود لسلطتها التقديرية ولا تدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة.
– إن أمور القناعة بالأدلة المطروحة في الملف لا رقابة فيها لمحكمة النقض، ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بالاستدلال السليم، وعلى ذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
أسباب المخاصمة:
1- تجاهل القرار المخاصم لصريح المادة 656 من قانون العقوبات وهذا يشكل خطأ مهني جسيم كون فعل المدعى المطعون ضده يتطبق ما نصت عليه المادة المذكورة.
2- تجاهل القرار المخاصم تسليم المدعى عليه المخاصم للسيارة مدعي المخاصمة لشخص آخر محمد… لاستعمالها دون إرادة المدعى المخاصمة ومخالفاً للعقد الموقع بينهما مما يشكل جرم التدخل والاشتراك في استعمال السيارة دعوى قصد سرقتها.
3- تجاهل القرار المخاصم وعدم بحثه دفع المدعى المخاصمة بقيام المدعى عليه حسن … قبل نهاية عقد الإيجار بمدة قصيرة بالطلب من مدعي المخاصمة مبلغ 42500ل.س مقابل تسليم السيارة له ومدعى المخاصمة رفض ذلك لتاني بعدها مباشرة قصة السيارة دون أي دليل سوى أقوال المدعى عليه والشخص الذي سلمه السيارة.
النظر في دعوى المخاصمة:
من حيث أن دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة عماد…. تهدف إلى إبطال القرار المخاصم رقم 1092/5541 تاريخ 30/9/2018 الصادر عن الغرفة الجنحية الثالثة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبنية بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أن المدعى بالمخاصمة عماد.. كان قد تقدم باستدعاء دعواه أمام محكمة بداية الجزاء في اللاذقية جاء فيه أن المدعى كان قد أجر للمدعى عليه المدعى عليه بالمخاصمة سيارة ?ونداي شاحنة صغيرة بموجب عقد إيجار مرفق ولمدة ستة أشهر وذلك للعمل بها ضمن مدينة اللاذقية وإن المدعى عليه حسين… قام بتسليم السيارة للمدعو محمد… شقيقه للعمل بها دون علم المدعى وموافقة مخالفاً بذلك عقد الإيجار بإرادة المدعى مدعي المخاصمة وإن المدعى عليه ادعى أن المدعو محمد… تم اختطافه هو والسيارة وفقدت السيارة فتقدم المدعى بدعواه هذا أمام محكمة الدرجة الأولى مدعياً على المدعى عليه بجرم إساءة الأمانة وفي أحكام المادة 656 ومطالباً بمعاقبة المدعى عليه جزئياً بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السيارة مع التعويض ف?صدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المتضمن حبس المدعى عليه مدة ثلاث سنوات وتغريمه مليون ليرة سورية لارتكابه جرم إساءة الأمانة عملاً بالمادة 656 عام وإلزامه بدفع قيمة السيارة موضوع الدعوى أربعة ملايين ليرة سورية مع التعويض مليون ليرة سورية مما استدعى استئناف القرار من قبل المدعى عليه حسن… حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 182/910 تاريخ 11/4/2018 والمتضمن قبول استئناف المدعى عليه موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي – عدم مسؤولية المدعى عليه من الجرم المسند إليه لاعتبار الخلاف مدنياً بين الطرفين.
– إعادة التأمين لمسلفه.
– حيث تقدم المدعى مدعي المخاصمة بطعن على القرار المذكور وأصدر المحكمة النقض الغرفة الجنحية القرار المخاصم والمتضمن رفض الطعن وتصديق القرار مما استدعى تقدم دعوى المخاصمة هذه الأسباب المبينة بلائحة المخاصمة ومن حيث أن محكمة استئناف الجزاء في اللاذقية كانت أحاطت بواقعة الدعوى وبينت أن العلاقة بين المدعى مدعي المخاصمة والمدعى عليه هي علاقة إيجارية ينظمها عقد الإيجار الموقع بين الطرفين وبالتالي فإن فقدان السيارة السبب لايد للمدعى عليه فيه لا يشكل بحال من الأحوال جرم إساءة الأمانة وإن الخلاف بين الطرفين مدني الصفة?ومن حيث أن محكمة الاستئناف الجزاء في اللاذقية كانت أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة أمامها وخالصت إلى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وأدلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد أصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنياً على ماله أصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سبباً حق أسباب المخاصمة لأن تقدير الأدلة وموازنتها يعود لسلطتها التق?يرية ولا تدخل في إطار أخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمة استئناف الجزاء في اللاذقية احسنت تطبيق القانون مما حدا القضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض إلى تصديق قرارها عملاً باجتهاد المستقر على أن أمور قناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها باستدلال سليم وبالتالي فإنه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم بالخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
– رفض دعوى شكلاً.
– مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف.
– إعادة الملف لمرجعه.