أصول – وكالة – نوعها – وفاة الموكل – علم الوكيل بها – دعوى – خصومة – انقطاعها.
- July 19, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
أصول – وكالة – نوعها – وفاة الموكل – علم الوكيل بها – دعوى – خصومة – انقطاعها.
القضية: أساس 227 لعام 2022
قرار: 110 لعام 2022
تاريخ 31/1/2022
محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة.
السادة: طه مصطفى منصور – بشار عربي – محمد ماهر العلبي.
المبدأ: أصول – وكالة – نوعها – وفاة الموكل – علم الوكيل بها – دعوى – خصومة – انقطاعها.
– تبقى وكالة المحامي سارية بعد وفاة موكله إلى ثبوت علمه بها، وإن هذا الإجراء هو لمصلحة الورثة فقط، وبالتالي فإن الإبطال مقصوراً عليهم، ولا يمكن التمسك من الغير بوجود انقطاع في الخصومة ما دام الوكيل لا يعلم به، ولم يتم بيان ذلك أمام المحكمة.
أسباب الطعن:
1- القرار صدر بتاريخ 20/3/2019 والمدعى عليه رفعت توفي بتاريخ 4/2/2017 مما يقتضي قطع الخصومة.
2- مسؤولية مؤسسة التأمين مفترضة.
3- الجهة الطاعنة تتنصل من الإقرار…
في القانون:
تقدمت الجهة المدعية بدعواها طالبة التعويض عن وفاة المؤرث لكل منهم جراء حادث السير موضوع الدعوى والذي سببته السيارة التي يركبانها حيث صدر القرار البدائي بإلزام بالتعويض بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين ولدى الاستئناف ولعدم شمول تاريخ الحادث والسيارة موضوعه بعقد التأمين لدى الشركة المدعى عليها تم تعديل القرار والإلزام بمعزل عن الشركة فكان هذا الطعن…
وحيث أن الجهة الطاعنة تقدمت بالطعن ضد المطعون ضده رفعت… وذكرت في أسباب الطعن أن المذكور متوفى منذ المرحلة الاستئنافية وبتاريخ 4/2/2017 وارفقت بيان وفاة مما يقتضي العلم التام بواقعة الوفاة والتقدم بالطعن بمواجهة المتوفى وليس ورثته مما يقضي رد الطعن شكلاً بمواجهة المطعون ضده رفعت..
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن وكالة المحامي تبقى سارية بعد وفاة موكله إلى ثبوت علم الوكيل بتلك الوفاة وهذا الإجراء لمصلحة الورثة فقط وبالتالي فإن الإبطال مقصوراً على هؤلاء الورثة ولا يمكن التمسك من الغير بوجوب انقطاع الخصومة طالما أن الوكيل لا يعلم ولم يتم بيان ذلك أمام محكمة الموضوع وحيث أن السيارة لم تكن مؤمنة بتاريخ الحادث ومسؤولية جهة التأمين إنما مصدرها عقد التأمين مما يجعل من رد الدعوى بمواجهتها في محله القانوني وحيث أن الجهة الطاعنة لم تبين ما هو الإقرار موضوع التنصل ولم تتبع الإجراء القانوني السليم?في ذلك مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه وعملاً بأحكام المادة 254/هـ أصول مدنية.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الطعن شكلاً بمواجهة المطعون ضده رفعت….
2- رفض الطعن موضوعاً في عدا ذلك.
3- مصادرة بدل التأمين.
4- تضمين الطاعن النفقات.
5- إعادة الملف لمرجعه.