أصول – تبليغ – حضور – الدفع بالبطلان

أصول – تبليغ – حضور – الدفع بالبطلان

أصول – تبليغ – حضور – الدفع بالبطلان

القضية: أساس 1349 لعام 2022

قرار: 1188 لعام 2022

تاريخ  19/10/2022

محكمة النقض –  الغرفة المدنية الثانية – العقارية.

 السادة: محمد جبر – أحمد حاج زيد – مخلص قيسية.

المبدأ: أصول تبليغ حضور الدفع بالبطلان.

1- إن التبليغ الباطل بفرض تحقيقه أمام محكمة الدرجة الأولى يصححه الحضور أمام محكمة الاستئناف فلم يعد مجدياً الدفع ببطلانه (قرار هـ . ع /330/ أساس /412/ لعام 2002).

 

2- إن زوال العيب في التمثيل أثناء الدعوى يجعل إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لأثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها. (قرار هـ.ع رقم /146/ أساس /164/ لعام 2019).

أسباب الطعن:

أولاً في أسباب الطعن المقدم من المدخلة عائشة …:

1- بطلان مذكرات التبليغ يورث البطلان لجميع الإجراءات التي استندت إلى تلك المذكرات.

2- عدم صحة الخصومة فكان على المحكمة ادخال المشترين لحصص الجهة الطاعنة الارثية المباعة للمشترين.

3- خالف القرار المطعون فيه الاجتهاد من أن تغيير النوع الشرعي  للعقار بعد الوفاة لا يؤثر في حقوق الورثة التي تحددت بتاريخ الوفاة.

في أسباب الطعن المقدم من الجهة المدخلة فائزة وعائدة وعبد الله….:

1- لم تناقش المحكمة دفوعنا الواردة بلائحة الاستئنافين ولم ترد عليها لا سلباً ولا إيجاباً ولم تضعها موضوع المناقشة والتطبيق القانوني.

2- جاء تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعيداً كل البعد عن القانون.

في المناقشة والقانون:

حيث أن الجهة المدعية حسين ومريم … بالأصالة والإضافة إلى تركة مؤرثهم أحمد… تقدموا بدعواههم يطلب تصحيح النوع الشرعي للعقارين /2658/ طوق جبلة العقارية و/925/ الجامع من أميري إلى ملك تأسيساً على أن العقارين يقعان ضمن حدود المخطط التنظيمي لبلدية جبلة.

وحيث أن الجهة المدعية تقدمت بطلب عارض أمام محكمة الدرجة الأولى أبرزت فيه حصر إرث قانوني وطلبت ادخال كافة ورثة المرحوم أحمد… كمدعى عليهم بالدعوى إضافة للتركة وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم للجهة المدعية بدعواها وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه وعليه كان هذا الطعن.

ومن حيث أن التبليغ الباطل بفرض تحققه أمام محكمة الدرجة الأولى يصححه الحضور أمام محكمة الاستئناف ولا يعود مجدياً لدفع بالبطلان المتأتي عن هذا التبليغ (قرار هيئة عامة /330/ أساس /412/ لعام 2002).

كما أن زوال عيب التمثيل أثناء الدعوى يجعل إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لأثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها.

(قرار هيئة عامة رقم /146/ أساس /164/ لعام 2019).

ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استندت بقرارها إلى الشرح الصادر عن بلدية جبلة الذي يبين أن العقارين يقعان ضمن المخطط التنظيمي للبلدة منذ ما قبل عام 1995 وقد عللت لقرارها من أن تحول العقارين من أميري إلى ملك يتم بمجرد دخوله المناطق المبنية وحدود المدنية الإرثية.

ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة أمامها وتوصلت إلى نتيجة تتفق مع الأصول والقانون ووفق لما هو وارد بأوراق الدعوى وردت على الدفوع المثارة أمامها فجاء قرارها محمولاً على أسبابه وبمنأى عن أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالإجماع:

1- رفض الطعنين موضوعاً.

2- مصادرة التأمين وإلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف .

3- إعادة الملف لمرجعه.