أصول – خصومة – أسباب انقطاعها – وفاة أحد الخصوم – حضور محامي المتوفي جلسات المحاكمة دون اعلام المحكمة بواقعة الوفاة.
- July 18, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
أصول – خصومة – أسباب انقطاعها – وفاة أحد الخصوم – حضور محامي المتوفي جلسات المحاكمة دون اعلام المحكمة بواقعة الوفاة.
القضية: أساس 3936/1 لعام 2020
قرار: 602/ع/1 لعام 2020
تاريخ 7/12/2020
المحكمة الإدارية العليا.
السادة: عبد الناصر الضللي – نبيل كرابيلي – فراس زرزر.
المبدأ: أصول – خصومة – أسباب انقطاعها – وفاة أحد الخصوم – حضور محامي المتوفي جلسات المحاكمة دون اعلام المحكمة بواقعة الوفاة.
– يشترط لانقطاع الخصومة أن لا تكون أسبابها قد طرأت بعد ختام المحاكمة وعليه اجتهاد القضاء الإداري.
– إن وفاة أخد الخصوم في أثناء سير الدعوى واستمرار محاميه بمباشرة الدعوى نيابة عنه دون أن يخبر الخصم الآخر بالوفاة لا يبطل الحكم الصادر في الدعوى متى ثبت أن الخصم الحاضر غير عالم بواقعة الوفاة أو بأيٍ من أسباب الانقطاع.
– إن الخصومة في دعوى إلغاء القرارات الإدارية أو اعلان انعدامها إنما هي خصومة عينية محلها القرار الإداري دون الالتفات إلى الأشخاص المعنيين بالقرار.
– ليس من مسؤولية المحكمة التحري عن حياة المدعين الشخصية ما دامت المرافعة أمامها لا تتم إلا بمحامٍ الذي يقتضي عليه الواجب المهني اعلام المحكمة عن واقعة وفاة موكله.
إجراءات الطعن:
بتاريخ 16/3/2020 م أودع وكيل الجهة طالبة الانعدام ديوان هذه المحكمة عريضة يطلب فيها انعدام الحكم رقم /131/ع/ الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 13/3/2017 بالطعن ذي الرقم /2872/لعام 2017.
المتضمن قبول الطعن شكلاً وقبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين.
وعدم قبول الدعوى لعدم قابلية قرار الاستملاك المطعون فيه للطعن.
وبتاريخ 18/5/2020 تبلغت إدارة قضايا الدولة وكيل المطعون ضده عريضة الطعن المذكور.
وبتاريخ 7/12/2020م قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه أدرج الطعن في جدول أعمال المحكمة.
وبعد الاطلاع عليه قررت بجلسة 7/12/2020م بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم.
المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص – حسبما تبين من الأوراق – في أن مؤرث الجهة طالبة الانعدام كان مع الأشخاص المطلوب الانعدام بمواجهتهم قد استعدوا قضاء محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ 14/4/2015 لانعدام قرار الاستملاك ذي الرقم /846/ لعام 1960 فيما تضمنته من استملاك العقارين ذوي الرقمين /1275 و 1279/ من المنطقة العقارية الثانية بحماة المستملكين لصالح مجلس مدينة حماة لتنفيذ مشروع حديقة عامة عليهما مع عقارات أخرى تأسيساً على أنه مضى على استملاكهما أكثر من ثلاثة وخمسين عاماً لم تقم الجهة المستملكة بتنفيذ المشروع الاستملاكي مما يدل على عدول الإدارة وعدم جديتها بتنفيذ المشروع الاستملاكي إضافة إلى أن العقارين واقعين ضمن عداد العقارات الأثرية التي لا يمكن هدمها بأي حال من الأحوال وبعد المحاكمة صدر عن محكمة القضاء الإداري القرار رقم /825/3/ لسنة 2016 في الدعوى ذات الرقم /2761/ لعام 2016 تاريخ 21/9/2016 المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً في شطر منها وإعلان انعدام قرار الاستملاك ذي الرقم 846 لعام 1960 فيما تضمنه من استملاك كامل العقار رقم 1275 وجزء العقار رقم /1279/ من المنطقة العقارية الثانية بحماة و?ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد بادرت إدارة قضايا الدولة للطعن بالحكم المذكور أمام هذه المحكمة التي أصدرت قرارها ذي الرقم /131/1/ع لعام 2017 تاريخ 13/3/2017في الطعن رقم /2872/1 لعام 2017 المتضمن من حيث النتيجة: قبول الطعن شكلاً وقبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وعدم قبول الدعوى لعدم قابلية قرار الاستملاك المطعون فيه للطعن.
ولقناعة الجهة طالبة الانعدام بعدم مشروعية وانعدام القرار المذكور كانت دعواها الماثلة التي التمست فيها قبول دعوى الانعدام شكلاً وقبولها موضوعاً وإعلان انعدام القرار رقم /131/1/ع لعام 2017 تاريخ 13/3/2017 والحكم من حيث النتيجة برد الطعن موضوعاً وتصديق القرار رقم /825/ الصادر عن محكمة القضاء الإداري في القضية رقم /2761/ تاريخ 21/9/2016 والمتضمن اعلان انعدام قرار الاستملاك رقم /864/ لعام 1960 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية عن العقارين /1275 و1279/ منطقة عقارية ثانية بحماة.
ومن حيث أن الجهة طالبة الانعدام أسست طلبها على أنها باعتبارها خانعاً عاماً للمرحوم أحمد… لم تتمثل في الدعوى موضوع القرار المطلوب اعلان انعدامه كونه قد توفي قبل صدور الحكم مما يجعل من صدور القرار معدوماً ويتحقق فيه شرط إقامة دعوى انعدام بالقرار موضوع الانعدام ولو صدر مبرماً وأن مسألة الخصومة من النظام العام وهي من مسائل الشكل التي يتعين على المحكمة التحقق منها قبل التطرق للموضوع كما أن سبق لدائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا أن صدقت قرار محكمة القضاء الإداري رقم 1159 في القضية رقم 1542 لعام 2017?الذي قضى بإعلان انعدام القرار ذي الرقم 864 الصادر بتاريخ 23/5/1960 جزئياً بخصوص استملاك العقار رقم 1255 من المنطقة العقارية الثانية بحماة وإن القرار المقضي بإعلان انعدامه هو نفس القرار المطلوب اعلان انعدامه في هذه الدعوى بخصوص عقاري الجهة طالبة الانعدام ذوي الرقمين /1279 و1275/ ثانية بحماة والمستملكين بالقرار رقم 864 لعام 1960 وذلك لكون أن القرار قد شمل نفس العقارات ولنفسي سبب الاستملاك وهو انشاء حديقة عامة وقد تغدر تنفيذ ذلك كون المنطقة أثرية حيث أن عقاري الجهة طالبة الانعدام يخضعان لنفس المبررات الداعية ?اعلان انعدام قرار الاستملاك.
ومن حيث أن الإدارة المطلوب الانعدام بمواجهتها لم ترد على طلب الانعدام.
ومن حيث أنه بالنسبة لسبب الانعدام المدعى به وهو عدم تمثيل الجهة طالبة الانعدام بالدعوى التي صدر بشأنها قرار المحكمة الإدارية العليا المطلوب انعدامه تعرف مؤرثها قد توفي قبل صدور الحكم المذكور فإن المادة /166/ من قانون أصول المحاكمات الصادر بالقانون رقم /1/ لعام2016 تنص على ما يلي:
– ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ومن حيث أن الواضح في النص المتقدم انقطاع الخصومة حكماً بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية… إلخ إلا إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل.
ومن حيث أن الاجتهاد قد استقر على أنه يشترط لانقطاع الخصومة للأسباب المتقدمة أن لا تكون هذه الأسباب قد طرأت بعد ختام المحاكمة إذ يعتبر الخصم الآخر قد اكتسب حقاً بختام المحاكمة بمواجهة الخصم الماثل في الدعوى أو التمثيل فيها على وجه صحيح ولا يؤثر في هذا الحق ما يطرأ على حالة الخصم الآخر مكتسب الحق بختام المحاكمة أثناء حياة خصمه وأنه إذا توفي أحد الخصوم أثناء الدعوى واستمر محاميه يباشر الدعوى نيابة عنه دون أن يخبر الخصم الآخر بالوفاة فلا يبطل الحكم الصادر في الدعوى متى ثبت أن الخصم الحاضر غير عالم بقيام السبب ?لموجب لانقطاع الخصومة.
ومن حيث أن الثابت من قرار القاضي الشرعي بحماة رقم أساس 290 لعام 2017 تاريخ 19/1/2017 المقدم من الجهة طالبة الانعدام أن مؤرثها أحمد… قد توفاه الله بتاريخ 6/1/2012 أي قبل تاريخ إقامة دعواه أمام محكمة القضاء الإداري التي كانت بتاريخ 14/4/2015 وقبل صدور الحكم المطلوب انعدامه.
ومن حيث أن ليس في الأوراق والوثائق التي قدمت لمحكمة الدرجة الأولى أو أوراق ووثائق الطعن الذي صدر بشأن القرار المطلوب انعدامه أية وثيقة تنفيذ أن مؤرث الجهة طالبة الانعدم قد توفي وأن محامي الجهة المدعية لم يعلم المحكمة الناظر بالدعوى سواء محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا بواقعة وفاة موكله مؤرث الجهة طالبة الانعدام طيلة فترة المحاكمة التي جرت بالقضية وحتى تاريخ صدور الحكم المطلوب انعدامه وأنه ليس من مسؤولية المحكمة التحري عن حياة المدعين الشخصية طالما أن المرافعة أمامهما لا تتم إلا عن طريق محام?ولأن من الواجب المهني على المحامي الوكيل بالقضية اعلام المحكمة عن واقعة وفاة موكله مؤرث الجهة طالبة الانعدام وطالما أن لم يعلمها بتلك الواقعة فإن هذه المحكمة لم تقع بأي خطأ جسيم يهوي بقرارها المطلوب انعدامه درك الانعدام فضلاً عن ذلك فإن الخصومة في دعوى إلغاء قرارات الإدارية أو إعلان انعدامها إنما هي خصومة عينية محلها القرار الإداري دون الالتفات إلى الأشخاص المعنيين بالقرار.
ومن حيث أنه وفي ضوء ما تقدم يكون السبب المدعى به لانعدام القرار المطلوب انعدامه فاقداً لمستنده القانوني وحرياً بعدم القبول.
ومن حيث أنه وبالنسبة لسبب الانعدام الآخر من صدور حكمين متناقضين لنفس قرار الاستملاك المشكو منه فإن الثابت من أوراق الملف أن الحكمين المتناقضين وإن كانا قد صدرا بشأن قرار واحد إلا أن محل القرار المذكور وأطرافه مختلفة وكان لكل قضية واقعها وظروفها ودفوعها وهي قد تختلف عن بعضها البعض وبالتالي فإن سبب الانعدام المدعى به في غير محله ومستوجب رفضه.
ومن حيث أنه وتأسيساً على ما تقدم تغدو دعوى الانعدام الماثلة فاقدة لمؤيداتها القانونية جملة وتفصيلاً وحرية بعدم القبول.
ومن حيث أن تجدر الإشارة في الختام إلى أن من سمات العدالة هي السرعة في البت بالنزاع المنظور أمام المحكمة وانطلاقاً من هذا المبدأ فإن المحكمة وقد وجدت بأن الأوراق المبرزة بالملف كافية لتكوين قناعتها وقول كلمة الفصل في طلب الانعدام الماثل ورغبة منها في عدم التأخير بطلب الانعدام لم تر من موجب لتبليغ أفراد الجهة المطلوب الانعدام بمواجهتها نظراً لما سيستغرقه التبليغ من وقت طويل وفي حال تم فإنه لن يفيد شيئاً في النتيجة آنفة الذكر.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بما يلي:
أولاً – عدم قبول دعوى الانعدام الماثلة.
ثانياً – تضمين الجهة طالبة الانعدام الرسوم والمصروفات و/1000/ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة ومصدرة رسم الطلب وبدل كفالته.