مهر  – تعديله – كيفية استيفاؤه – قوة شرائية – البت به قبل إحالته إلى الحكمين – نفقات التعليم والتطبيب – إلزام الأب بها.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • مهر  – تعديله – كيفية استيفاؤه – قوة شرائية – البت به قبل إحالته إلى الحكمين – نفقات التعليم والتطبيب – إلزام الأب بها.

مهر  – تعديله – كيفية استيفاؤه – قوة شرائية – البت به قبل إحالته إلى الحكمين – نفقات التعليم والتطبيب – إلزام الأب بها.

مهر  – تعديله – كيفية استيفاؤه – قوة شرائية – البت به قبل إحالته إلى الحكمين – نفقات التعليم والتطبيب – إلزام الأب بها.

القضية أساس: 1239 لعام 2022

قرار رقم: 1551 لعام 2022

تاريخ 31/10/2022

محكمة النقض: الغرفة الشرعية.

السادة: محسن الخطيب – محمد سعيد بيطار – كمال المسكي.

المبدأ: مهر  تعديله – كيفية استيفاؤه – قوة شرائية – البت به قبل إحالته إلى الحكمين – نفقات التعليم والتطبيب – إلزام الأب بها.

1- إن عبارة (عند استيفاء المهر) المنصوص عنها في المادة 54/3 أحوال شخصية تعني استيفاء المهر المسمى، فيبقى المهر المسمى بنسبة مقدّار المعجل والمؤجل منه معتبراً عند تقدير تعديله حسب القوة الشرائية وتحت سقف مهر المثل، وبذلك يمكن مراعاة ما هو مقبوض منه وما هو غير مقبوض(*).

 

2- على المحكمة أن تبت بطلب تعديل المهر ابتداءً، ثم تحيل الدعوى إلى الحكمين وإلاّ اعتبرت إجراءات التحكيم باطلة، وكذا ما بني عليها من تقرير التفريق للشقاق وموجباً للعودة بإجراءات الدعوى إلى نقطة الصفر.

 

3- للأب ولاية على نفس القاصر وهو ملزم بها، ويدخل في الولاية النفسية التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية.

 

– أسباب الطعن الأصلي المقدم بتاريخ 9/6/2022م.

– إن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول وللقانون ومجحفاً بحق الجهة الطاعنة وهو مستوجب النقض للأسباب التالية:

1- بطلان تقرير الحكمين:

من العودة لتقرير الحكمين نجد أنه باطل لكونه حمل المسؤولية الأكبر في الشقاق للموكل رغم أن الموكل متمسك بالمدعية والأولاد ولم يقصر يوماً مع المدعية وأولاده

لقد طالبنا بأكثر من جلسة بإعادة التحكيم مما يوجب ابطال تقرير الحكمين وإعادة التحكيم.

2- لناحية نفقة الولدين:

الموكل كان ومازال ينفق على المدعية وأولاده منها حتى تاريخه ومرافق كتاب في الإضبارة من دائرة التنفيذ.

وإن حكم الموكل بنفقة خمسة عشر ألف ليرة سورية شهرياً ابتداء من تاريخ أربعة أشهر سابقة لقيد الدعوى هو مبلغ كبير وغير واقعي لكونه نفقة كفاية مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

3- لناحية الحكم للمدعية بمعجل المهر ومؤخره على أساس تقديره وفق القوة الشرائية يوم الاستحقاق:

الحكم للمدعية بمبلغ سبعمئة وخمسين ألف ليرة سورية من معجل المهر جانب الصواب والقانون حيث أن الموكل قد اعطى المدعية كامل معجل مهرها وقبضته المدعية عن طريق دائرة التنفيذ بتاريخ 26/4/2017 ولا مجال للبحث في معجل المهر طالما اصبح مقبوضاً.

لذلك نلتمس:

قبول الطعن شكلاً.

قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصروفات والأتعاب.

أسباب الطعن التبعي المقدم بتاريخ 3/7/2022م والجواب على الطعن الأصلي:

إن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وجاء مجحفاً بحق الموكلة ويسبب ضرراً جسيماً لها للأسباب التالية:

إن نفقة القاصر تشمل مصاريف التعليم وحيث أن ولدي المدعى عليه كنان وماريا واللذين هما في سن حضانة المدعية هي التي تقوم بتربيتهم ويتلقيان التعليم في روضة الفرح الخاصة وقد بلغت نفقات تعليمهما مبلغ 125 ألف للطفل كنان ومبلغ 150 ألف للطفلة ماريا وقد أبرزنا ايصالين بهذه النفقات وقد دفعت المدعية هذه المبالغ من مالها الخاص.

وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون به لم تلزم المدعى عليه بدفع نفقات ولدي المدعى عليه رغم المطالبة بذلك.

ولذلك وحيث أن الدعوى جاهزة للحكم نلتمس إلزام المدعى عليه بدفع المبالغ المذكورة وخاصة أنه من الأشخاص الموسرين بقرينة زواجه من ثانية.

النفقة المحكوم بها للمدعية والولدين مبلغها قليل جداً ولا يكفي ولا يتماشى مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والمواد بشكل عام وخاصة بأن المدعى عليه من الأشخاص الموسرين فهو متزوج من أكثر من زوجة.

لذلك نطلب: الزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية للمدعية والولدين مبلغ لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية لكل واحد منهم.

واضح من جلسة 22/3/2021 أن الحكمين حضرا وقامت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتحليفها اليمين تماشياً مع قانون الأحوال الشخصية والرأي الراجح في المذهب الحنفي بدلالة المادة 305 أحوال شخصية وقد قدرا مهر مثل المدعية ب مليون ليرةسورية مقدم ومليون ليرة سورية مؤخر «وأبرز المطعون ضده تبعياً الطاعن قرار صادراً عن محكمة النقض برقم 341 أساس 357 لعام 2021 يؤكد صحة ما قامت به المحكمة من إجراءات.

لقد قدر الحكمان بالاستيضاح المقدم منهما أن نسبة المسؤولية تقع 75% من قبل الزوج المدعى عليه وبالتالي فإن مقدار المهر وفق الاستيضاح المقدم يكون مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية.

لهذه الأسباب نلتمس:

قبول الطعن التبعي شكلاً وموضوعاً.

رد الطعن المقدم من قبل المطعون ضده تبعياً شكلا ًوموضوعاً.

تصديق الفقرة الأولى والثانية والثالثة من القرار المطعون فيه.

نقض الفقرتين الرابعة والخامسة من القرار وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية للمدعية والولدين مبلغ خمسين ألف ليرة سورية لكل واحد منهم.

النظر في الطعن:

النظر في الطعنين:

في الشكل:

لما كان الطعنان قد استوفيا شروطهما الشكلية مما يوجب قبولهما شكلاً.

في الموضوع:

أ: الطعن الأصلي:

1- لما كان السبب الثالث يرد على الحكم الطعين ذلك أن نص المادة 54/3 من قانون الأحوال الشخصية يتضمن: (عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق مالم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك).

وتعني عبارة : (عند استيفاء المهر) أي استيفاء المهر المسمى وبالتالي يبقى المهر المسمى بنسبة مقدار المعجل والمؤجل منه محترمة عند تقدير تعديله حسب القوة الشرائية وتحت سقف مهر المثل وبذلك يمكن مراعاة ما هو مقبوض منه وما هو غير مقبوض.

وكان لتوضيح ذلك بواقع المهر المسمى في الدعوى البالغ معجله مئة ألف ليرة سورية ومؤجله ستمئة ألف ليرة سورية نجد أن نسبة المعجل إلى المؤجل هي 1/6 فحين تقدير قوته الشرائية يجب الإبقاء على ذات النسبة فيكبر المعجل مثلاً ثلاثة أضعاف والمؤجل كذلك فيصبح:

المعجل 100000 ل.س × 3= 300000 ل.س

المؤجل: 600000 ل.س × 3 = 1800000 ل.س

وهذا ما لم يتمثله الحكم الطعين إذ لجأت المحكمة إلى تقدير مهر مثل المدعية الطاعنة تبعياً دون مراعاة مهرها المسمى في عقد زواج الطرفين ونسبة معجله ومؤجله إلى بعضهما فقد قدر الشاهدان عصام .. ومازن … معجل مهر الزوجة بمليون ليرة سورية والمؤجل مثله أي دون مراعاة نسبة المعجل المسمى والمؤجل المسمى وهي كما قلنا /1/ للمعجل و/6/ للمؤجل وهذا لا ينسجم مع النص القانوني مما يوجب نقض الفقرة الحكمية الثالثة.

2- وكان السبب الأول ينال من الحكم الطعين ذلك أن الطاعن قد طلب من المحكمة مصدرة الحكم الطعين إعادة التحكيم لأن تقرير الحكمين الزمه بمعجل المهر البالغ مئة ألف ليرة سورية مع أن وثائق الدعوى تثبت سداده للزوجة.

وكان الثابت في محضر استجواب الزوجة المدعية بجلسة 27/11/2017 انها أقرت بقبض معجل المهر البالغ مئة ألف ليرة سورية وأن المحكمة قد كلفت الحكمين بجلسة 20/2/2020 بدراسة الملف وبيان مسؤولية كل طرف عن التفريق ومع ذلك لم يستظهر الحكمان أن معجل المهر مقبوض والزما الزوج به وهذا الأمر كافياً لعدم اعتماد تقريرهما لعدم دراسة ملف الدعوى.

وكان على المحكمة البت بداية بتعديل المهر أصولاً ثم تحيل الدعوى إلى الحكمين سنداً لاجتهاد هذه الغرفة المتضمن: (عدم جواز إحالة الدعوى إلى الحكمين قبل البت بأمر المهر) (نقض شرعي أساس 1704 قرار 1400 لعام 1999) (مجلة القانون قاعدة 9 صفحة 64 العدد /1/ لعام 1999).

وكان عدم التزام المحكمة بالاجتهاد المذكور موجب لبطلان إجراءات التحكيم وما بني عليها من تقرير التفريق للشقاق ويجب العودة بإجراءات دعوى التفريق للشقاق إلى نقطة الصفر ونقض الفقرة الحكمية الأولى والثانية من الحكم الطعين.

3- وكان السبب الثاني لجهة انفاقه على ولديه يرد على الحكم الطعين فهذا ثابت من البيان التنفيذي الشرعي بجبلة في الملف 200 لعام 2018 و193 لعام 2021 وهو ما ذكره الحكم الطعين في أسبابه في منتصف الصفحة الثالثة منه.

حيث تضمن: (كما يوجب حسم المبالغ المدفوعة من نفقة الأولاد المبرز شرح عنها في الملف الصادر عن دائرة التنفيذ في جبلة) إلا أن الفقرات الحكمية جاءت خالية من هذا الحسم.

وكانت الفقرة ج من المادة 262 من قانون أصول المحاكمات تخول هذه المحكمة باعتبار الموضوع صالحاً للحكم به من قبلها أن تبت فيه بنفسها مما يوجب الحكم بذلك بموجب هذا القرار.

وكان ما أورده الطاعن في سببه الثاني لجهة انفاقه على المدعية المطعون ضدها أصليا الطاعنة تبعياً لا يجد مستنده في الدعوى أما لجهة مقدار النفقة المقررة فقد أحسن القاضي تقديره لها وهو ينسجم مع واقع الحياة المعيشية وغير مبالغ فيه مما يوجب رد جزء سبب الطعن المتعلق بذلك وتصديق الفقرة الحكمية الرابعة والخامسة.

ب: الطعن التبعي:

1- لما كان سبب الطعن الأول يرد على الحكم الطعين ذلك أن المدعية قد طالبت بنفقات تعليم ابنيها كنان وماريا وهي تقع على عاتق والدهما لكون تعليمهما واجباً عليه سنداً للمادة 365 من أحكام قدري باشا في الأحوال الشخصية المعمول بها بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية والمادة 365 تنص: (يطلب من الوالد أن يعتني بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر من علم أو حرفة..) وسنداً للمادة 170 من قانون الأحوال الشخصية المتضمن: (للأب ولاية على نفس القاصر وهو ملزم بها ويدخل في الولاية النفسية التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية).

وكان الثابت سداد المدعية عن ابنيها كنان وماريا مبلغ قدره مئتان وخمسة وسبعون ألف ليرة سورية نفقات تعليم في مدرسة روضة الفرح الخاصة.

وكان الثابت من البيان العائلي المبرز للمدعى عليه المطعون ضده تبعياً انه متزوج من ثانية وكان الزواج بزوجة ثانية دليل قانوني على اليسر وهذا ما استقر عليه الاجتهاد مما يوجب الزام المدعى عليه بمبلغي تعليم ابنيه المذكورين وهذا ما ستحكم به هذه الهيئة سنداً للمادة 262/ج من قانون أصول المحاكمات المنوه عنها قبل قليل.

2- وكان سبب الطعن الثاني لا يرد على الحكم الطعين ذلك أن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة للمحكمة وقد راعت المحكمة مصدرة القرار فيها التقدير السليم والصحيح.

لذلك وعملاً بالمواد 251 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016.

لذلك تقرر بالإجماع:

أ0 قبول الطعنين الأصلي والتبعي شكلاً.

ب- قبولهما موضوعاً وبشكل جزئي والحكم ب:

1- نقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة من الحكم الطعين للأسباب الواردة في متن القرار.

2- اعتبار الفقرة الحكمية الخامسة مؤلفة من ثلاث فقرات الوارد فيها يحمل رقم /أ/  ويضاف إليها فقرتين برقم /ب/ و/ج/ على النحو الآتي:

ب: استنزال النفقة المسددة من المدعى عليه لولديه كنان وماريا موضوع القرارين 40 تاريخ 9/3/2017 …. 34 تاريخ 5/2/2020 الصادرين عن القاضي الشرعي في جبلة والمطروحين أو أحدهما في الملف التنفيذي الشرعي في جبلة رقم 200 لعام 2018 ورقم 194 لعام 2021 عن المدة المحكوم بها بالنفقة لهما في الفقرة السابقة /أ/ من النفقة المحكوم بها لهما فيها.

ج: الزام المدعى عليه أن يسدد للمدعية مبلغ مئتين وخمسة وسبعين ألف ليرة سورية نفقات تعليم ابنيه كنان وماريا موضوع الايصالين الصادرين عن روضة الفرح الخاصة المبرزين.

3- تصديق الفقرتين الحكميتين الرابعة والخامسة من الحكم الطعين.

4- إعادة ثلاثة أرباع كل من تأمين الطعنين لمسلفه وقيدهما إيراداً للخزينة العامة.

5- تضمين الرسم والمصروفات لأحد الطرفين حسب القرار الأخير للمحكمة الشرعية في جبلة.

6- إعادة الملف لمرجعه أصولاً.