المبدأ: وصية واجبة – تحديد مستحقيها – كيفية حسابها.
- July 17, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
المبدأ: وصية واجبة – تحديد مستحقيها – كيفية حسابها.
القضية أساس: 1166 لعام 2022
قرار رقم: 1292 لعام 2022
تاريخ 21/9/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – كمال المسكي.
المبدأ: وصية واجبة – تحديد مستحقيها – كيفية حسابها.
1- إن مقدار الوصية الواجبة هو حصة أولاد الابن الإرثية مما يرثه أبوهم المتوفى قبل أصله، على فرض أن هذا الأب قد توفي أثر أصله المذكور لا قبله، على أن لا يتجاوز ثلث التركة، وإن هذه الحصة توزع بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، فيفرض لذلك أبوهم متوفى بعد أصله ثم تحسب حصته من التركة، وبعد ذلك تحسب حصة هؤلاء الأحفاد من حصة أبيهم فتدفع إليهم ثم يرد الباقي إلى التركة الأولى، فإذا زاد ما يستحقونه عن ثلث التركة نفذ الثلث فقط، ورد الباقي إلى التركة الأولى.
2- إن القانون السوري يحدد مقدار الوصية الواجبة للأحفاد بحصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله.(*)
أسباب الطعن:
1- إن القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون حيث أن قانون الأحوال الشخصية قد نص في الوصية الواجبة على شرطين.
الأول: الوصية الواجبة للأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى.
الثاني: على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
وقد أكدت على ذلك المادة /257/ من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم /59/ تاريخ 7/9/1953 وهو القانون الذي كان سارياً عند تحقيق الوصية الواجبة المطالب بها أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين.
وحيث أن الفقه والقانون قد استقرا على أن الوصية الواجبة تحسب بمسألة يعتبر فيها الابن حياً بوفاة والده ويأخذ أولاد الابن حصة والدهم ومن ثم نقوم بحساب مسألة أخرى يكون فيها الابن ميتاً بحياة والده وطبعاً هنا من الممكن أن يرث أصحاب الفروض وتنقص حصة الأولاد ونقوم بالتصحيح بين المسألتين على أن لا يتجاوز نصيب أولاد الابن المتوفى أكثر من ثلث تركة الجد ومما تبين بأن المحكمة مصدرة القرار الطعين قدخالفت القانون بشكل فاضح وصريح وحيث أننا أبرزنا صورتين مصدقتين لقراري حصر إرث صادرين عن فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق توضحان بأن الأحفاد في الوصية الواجبة يأخذون حصتهم من والدهم لو كان حياً إلا أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم ترد على ذلك وإنما طلبت من الخبير الفرضي إبراز وثائق تثبت تقريره فقام بإبراز فقط صورة عن وثيقة حصر إرث تثبت بأن الأحفاد يأخذون فقط مالاً يتجاوز ثلث التركة وهنا نطرح المثال التالي: أن الأحفاد لا نعطيهم كامل نصيب والدهم لأنه لو كان حياً لكان ورثته أمه وزوجته وأولاده لذلك كل مسألة مستقلة للابن الميت قبل أصله ونقتطع سُدس الأم وثُمن الزوجة وبعدها نعطي الأحفاد بالوصية الواجبة ونرد السدس والثمن لأصحاب المسألة الأصلية.
2- كنا قد طلبنا من المحكمة مصدرة القرار الطعين إجراء خبرة فرضية ثلاثية إلا أنها لم ترد على هذا الدفع وأن عدم الرد على دفوع الأطراف يعتبر خطأ مهنياً جسيماً مستوجب النقض حيث أن مسائل الإرث هي حق من حقوق الله عز وجل ولا مجال للتهاون أو التلاعب بها.
لهذه الأسباب نلتمس:
1- قبول الطعن شكلاً.
2- قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
النظر في أسباب الطعن:
في الشكل:
حيث أن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً.
في الموضوع:
لما كان مقطع الخلاف بين الجهة الطاعنة والجهة المطعون ضدها هو مقدار ما أخذه المطعون ضدهما في الحكم المطعون فيه بطريق الوصية الواجبة وهو حصة والدهما كاملة كما لو كان على قيد الحياة بينما تخطئ الجهة الطاعنة الحكم المذكور بما انتهى الجهة الطاعنة الحكم المذكور بما انتهى إليه لمخالفته نص المادة 258 من قانون الأحوال الشخصية فالمقدار الصحيح لهما هو حصتهما مما يرثهما يرثه أبوهما عن أصله كما حددته وثيقة حصر إرث المرحوم محمد بن … رقم 6457 الصادرة عن القاضي الشرعي الأول بدمشق بتاريخ 3/8/2017 وكان النص النافذ بتاريخ وفاة المرحوم محمد بن…. في 3/8/2006 للوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية لجهة مقدارها وهو نص المادة 257 يتضمن: (أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ثلث التركة) فهذا النص صريح لا غموض فيه بأن الأحفاد يأخذون بالوصية الواجبة حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله لا حصة والدهم كاملة.
وكان الدكتور أحمد الحجي الكردي أستاذ مادة الأحوال الشخصية في جامعة دمشق كلية الحقوق قد شرح النص السابق بما يأتي: إن مقدار الوصية الواجبة هو حصة أولاد الابن الإرثية مما يرثه أبوهم المتوفى قبل أصله على فرض أن هذا الأب قد توفى أثر أصله المذكور لا قبله على أن لا يتجاوز ثلث التركة وأن هذه الحصة توزع بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فيفترض لذلك أبوهم متوفى بعد أصله ثم تحسب حصته من التركة الأولى فإذا زاد ما يستحقونه عن ثلث التركة نفذ الثلث فقط ورد الباقي إلى التركة الأولى.
وقد خالف القانون المصري في ذلك ونص في المادة /76/ فيه أي من قانون الوصية رقم /71/ لعام 1946 على أن مقدار الوصية لهؤلاء الأحفاد هو حصة أبيهم لا حصتهم منها…) كتابه الأحوال الشخصية الأصلية – النيابة الشرعية – الوصية – الوقف – التركات – جامعة دمشق العام الدراسي 1982 – 1983 م صفحة 184).
وكان بناء عليه القانون السوري يحدد مقدار الوصية الواجبة للأحفاد بحصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله وقد تبنى اجتهاد هذه المحكمة ذلك (يراجع الاجتهاد قرار 952 أساس 868 تاريخ 27/6/2022) بينما الحكم المطعون فيه قد تبنى الخبرة التي فسرت نص المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية أنه يوجب أخذ الأحفاد حصة والدهم كاملة وأن هذا هو المعمول به بالمحاكم الشرعية منذ صدور المرسوم التشريعي 59 تاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحوال الشخصية.
وكان لا اجتهاد في مورد النص وكان الرجوع إلى الحق أولى من التمادي إلى الباطل وكان بناء عليه أسباب الطعن تنال من كل الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه.
وكان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه مما يؤهل هذه المحكمة الحكم فيه عملاً بنص المادة 262/ج من قانون أصول المحاكمات.
لذلك وعملاً بالمواد 251 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016.
لذلك تقرر بالإجماع:
قبول الطعن شكلاً.
قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه و:
أ- ابطال وثيقة حصر الإرث الشرعي رقم 4505 تاريخ 20/9/2012 الصادرة عن فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق وكافة أثارها والمفاعيل الناجمة عنها والتأشير بهذا الإبطال واعتماد وثيقة حصر الإرث الشرعي رقم 6457 تاريخ 30/8/2017 بدلاً عنها في ذيل الوثيقة المذكورة.
ب- الإبقاء على وثيقة حصر الإرث الشرعي رقم 6457 تاريخ 30/8/2017 الصادرة عن فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق واعتبارها هي النافذة في تحديد ورثة المرحوم محمد …. وأنصبتهم.
ج- رفع إشارة هذه الدعوى عن وثيقتي حصر الإرث رقم 4505 تاريخ 20/9/2012 و6457 تاريخ 30/8/2017 المذكورتين في الفقرتين السابقتين.
د- رفع إشارة هذه الدعوى رقم 1732 لعام 2020 عن صحيفة المسكن العمالي رقم 4 من البناء رقم 24/1 نموذج /ج/ من منطقة المزة موضوع كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 8/6456 ص تاريخ 15/11/2020 الموجهة إلى المحكمة الشرعية الثامنة بدمشق بموضوع رقم 254 تاريخ 15/11/2020.
إعادة تأمين الطعن للطاعنة.
تضمين المطعون ضدها الرسم والمصروفات.
إعادة الملف لمرجعه أصولاً.
المحامي ياسر مصطفى الحزوري
عضو مجلس نقابة المحامين المركزي