المبدأ: نفقة – تملك عقار أو سيارة – ليس ثراءً – نفقة يسار – حال المحتاج إليها – يجب أن تكون مألوفة – لا استهلاك لأموال الزوج.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • المبدأ: نفقة – تملك عقار أو سيارة – ليس ثراءً – نفقة يسار – حال المحتاج إليها – يجب أن تكون مألوفة – لا استهلاك لأموال الزوج.

المبدأ: نفقة – تملك عقار أو سيارة – ليس ثراءً – نفقة يسار – حال المحتاج إليها – يجب أن تكون مألوفة – لا استهلاك لأموال الزوج.

المبدأ: نفقة – تملك عقار أو سيارة – ليس ثراءً – نفقة يسار – حال المحتاج إليها – يجب أن تكون مألوفة – لا استهلاك لأموال الزوج.

القضية أساس: 510 لعام 2022

قرار رقم: 420 لعام 2022

تاريخ 23/3/2022

محكمة النقض: الغرفة الشرعية.

السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.

المبدأ: نفقة – تملك عقار أو سيارة – ليس ثراءً – نفقة يسار – حال المحتاج إليها – يجب أن تكون مألوفة – لا استهلاك لأموال الزوج.

إن تملك المكلف بالنفقة لعقارات أو سيارة لا يعني بالضرورة أنه ثرياً كبيراً، فلابد أن تكون نفقة اليسار متفقة مع حاله.

في نفقة اليسار يجب أن ينظر إلى حال المحتاج إليها.

 

 يجب أن تكون النفقة محدودة بحدودها المألوفة وإن كانت نفقة يسار، لأن نفقة اليسار لا تعني استهلاك أموال الزوج وإنما هي في حدود الانفاق الشرعي (نقض شرعي 2044/1307 لعام 2002).

أسباب الطعن:

أسباب طعن الطاعن سامي…:

1- لم يوقع القاضي جلسة 26/7/2021 وتعتبر هذه الجلسة باطلة بكافة إجراءاتها وينسحب البطلان إلى ما تلاها من جلسات.

2- إن جلسة 26/8/2021 غير موقعة أيضاً من القاضي مصدر القرار الطعين وينسحب البطلان إلى ما بعدها من جلسات.

3- إن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه إلى حد يفوق الواقع والعرف والفقه ولم تراع المحكمة مصدرة القرار الظروف العامة والجمود وضعف الدخل وكذلك ظروف الطاعن وامكاناته وقد اعتمد على حصص سهمية للطاعن على الشيوع وليست تحت سلطته وغير قابلة للقسمة أو التجنيب وغير مستفيد منها.

4- إن المحكمة مصدرة القرار لم تمكن الطاعن من الدفاع عن نفسه وتبرير ظروفه الحالية.

5- الطاعن يعمل في مكتب عقاري للوساطة العقارية وقد تم تدمير هذا المكتب بفعل الأعمال الحربية التي تعيشها البلاد وانقطع مورد رزقه ولم يعد يستطيع سد حاجاته اليومية ويعيش حالياً في منزل مستأجر.

6- المبلغ المحكوم به نفقة يسار وأجرة الحضانة مبالغ فيها إلى حد غير معقول ومتوازن وأن مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية يتقاضاها موظفين من الدرجة الأولى مع كامل تعويضاتهم وحوافزهم وهذه النفقة ليست نفقة يسار وإنما نفقة ترف وثراء وتفوق الوصف.

وطلب نقض القرار.

أسباب طعن الطاعنة هبة…:

1- أجرة الحضانة غير متناسبة مع غلاء المعيشة وأن الطاعنة هي من تتكفل بأجرة المنزل الذي تقيم فيه مع القاصر وكافة المصاريف الأخرى وقد بينت الطاعنة ذلك للمحكمة مصدرة القرار ولم تلتفت إلى هذه الناحية.

2- إن التفات المحكمة عن طلب الجهة المدعية دون تكليفها بالإثبات يشكل قرينة على عدم قراءة ملف الدعوى بانتباه كاف وطلب نقض القرار.

في الشكل:

استوفى الطعنان شروطهما الشكلية.

النظر في الطعنين موضوعاً:

من حيث أنه ثبت من خلال الأدلة المعروضة في ملف الدعوى يسار حال الزوج بالنظر إلى ملكيته العقارية لكامل العقار 1613/7 مليحة ولأسهم شائعة من عقارات أخرى وفق القيود العقارية المبرزة إضافة إلى ملكيته لسيارة سياحية من نوع متسوبيشي بموجب قيد المركبة المبرز وقد تمثل الطاعن بواسطة وكيله ولم يثبت عدم استفادته من هذه الأملاك أو أنها لأخوة الطاعن وظلت أقواله دون دليل.

وكان ما ورد في لائحة طعنه لهذه الجهة لا يعدو أن يكون دفوعاً موضوعية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون لا تنظر في الوقائع والموضوع إلا أنه ومن جهة أخرى فإن تقدير نفقة اليسار وتحديد مقدارها بالنظر إلى الأدلة واستنباط النتائج من تلك الأدلة وبما ينسجم معها هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض وكان القاضي مصدر القرار الزم الطاعن بمبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية نفقة شهرية للطفلة سيلا دون أن تسعفه أدلة الدعوى على فرض هذه النفقة الباهظة التي لا تتفق مع مجمل الأدلة المتوفرة في الملف فكون الطاعن يملك بعض العقارات أو اسهماً شائعة أو سيارة لا يعني بالضرورة كونه ثرياً ثراء كبيراً ولابد أن تكون نفقة اليسار متفقة مع حاله فلم يثبت بالدليل الصحيح أن هذه الأملاك تدر عليه أموالاً هائلة تتناسب مع النفقة التي قررها القاضي ثم أن نفقة اليسار يجب أن ينظر فيها أيضاً إلى حال المحتاج إليها والطفلة سيلا تولد 2013 ومازالت حاجتها محدودة بحكم سنها وليس لها وضع استثنائي يبرر فرض النفقة المذكورة لها ولابد أن تكون النفقة محدودة بحدودها المألوفة وإن كانت نفقة يسار ذلك لأن نفقة اليسار لا تعني استهلاك أموال الزوج وإنما هي بحدود الاتفاق الشرعي نقض رقم 2044/1307 لعام 2002 مما يجعل من أسباب طعن الطاعن سامي تنال من القرار لهذه الجهة وتستدعي نقض الفقرة الحكمية الأولى وكانت المسألة التي تقرر نقضها جاهزة للفصل في موضوعها وحيث أن هذه الهيئة ترى أن مبلغ (120000) ل.س مئة وعشرون ألف ليرة سورية تشكل مبلغاً معقولاً يناسب حال الطاعن باعتبار يساره ويناسب حال الطفلة باعتبار سنها وحاجات هذه السن مما يقتضي الحكم بالنفقة على النحو السالف ذكره أما لجهة أجرة الحضانة فقد ظلت ضمن الحدود المقبولة والمعقولة بالنظر إلى حال الطاعن والأدلة السالف ذكرها مما يقتضي رد طعن الطاعنة هبة لجهة أجرة الحضانة ورد سبب الطعن المقدم من الطاعن سامي لهذه الجهة أيضاً.

لذا وعملاً بأحكام المادة /251/ وما بعدها أصول محاكمات.

لذلك تقرر بالإجماع:

قبول طعن الطاعنة هبة… شكلاً ورده موضوعاً ومصادرة تأمين طعنها أصولاً.

قبول طعن الطاعن سامي … شكلاً. .

قبول طعن الطاعن سامي…موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الحكمية الأولى جزئياً لجهة مقدار النفقة فقط وجعلها مبلغ /120000/ألف ل.س مئة وعشرون ألف ليرة سورية بدلاً من ثمانمائة ألف ليرة سورية ورد طعنه فيما عدا ذلك.

مصادرة ربع تأمين طعن الطاعن سامي وإعادة الباقي إلى مسلفه أصولاً.

تضمين الطاعنة هبة 3/4 ثلاثة أرباع الرسوم والمصاريف وتضمين الطاعن سامي الربع الأخير أصولاً.

إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً .