ابدأ: أصول – خصومة – صحتها – وكالة عامة – الحضور والخصومة فيها – جوازه في المسائل المالية.لم
- July 15, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
ابدأ: أصول – خصومة – صحتها – وكالة عامة – الحضور والخصومة فيها – جوازه في المسائل المالية.لم
القضية أساس: 336 لعام 2022
قرار رقم: 391 لعام 2022
تاريخ 16/3/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.
المبدأ: أصول – خصومة – صحتها – وكالة عامة – الحضور والخصومة فيها – جوازه في المسائل المالية.
– إن صحة الخصومة والتمثيل هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
– إن دعوى تصحيح حصر الإرث لا تحتاج إقامتها إلى وكالة عامة أو خاصة متضمنة التفويضات الشرعية، وتكفي الوكالة العامة بالخصومة والمحاكمة وما تتضمنه من تفويضات، لأن موضوع هذه الدعوى هو من الحقوق المالية الشرعية التي يكفي فيها التوكيل العام بخلاف الحقوق المتعلقة أو المتصلة بالشخصية التي تحتاج إلى تفويضات خاصة في سند التوكيل.
أسباب الطعن:
الوكالة وردت فيها جميع التفويضات وبأي صفة كانت والتفويضات الشرعية تتعلق بالحقوق الشرعية كالزواج والطلاق.
الوكالة المبرزة عامة وورد في التفويضات حق الإقرار والمقر ملزماً بإقراره وهو محصور بين طرفي الدعوى وجاء الإقرار موافقاً لما ورد في الوكالة.
ليس بالضرورة أن تتضمن وكالة المدعى عليه تفويضات شرعية لأن عدم ذكرها ليس له تأثير قانوني على الدعوى.
الطاعن ممثلاً بوكيله طلب نقض الحكم المطعون فيه.
الجهة المطعون ضدها ممثلة بوكيلها لم تتقدم بجواب على الطعن.
النظر في الطعن:
في الشكل:
الطعن قدم طبقاً للأوضاع القانونية وبشروطه لذا يجب قبوله شكلاً.
في القانون:
حيث إنه مما لا جدال فيه هو أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لم يثرها الخصوم وكان يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة والمصلحة الأهلية في جانب المدعي وتوافر الصفة والأهلية في جانب المدعى عليه وبتدقيق ملف الدعوى ووثائقه تبين تحقق الشروط المشار إليها فالدعوى تقام ممن يدعي حقاً …. أو من يمثله قانوناً بمواجهة المدين أو من يمثله قانوناً وهذا متوافر في الملف.
وحيث أن دعوى تصحيح حصر الإرث لا تحتاج إقامتها إلى وكالة عامة تتضمن تفويضات شرعية ولا وكالة خاصة بذلك ويكفي في ذلك الوكالة العامة بالخصومة والمحاكمة وما تتضمنه من تفويضات باعتبار أن موضوع هذه الدعوى من الحقوق المالية الشرعية التي يكفي فيها التوكيل العام أما الحقوق المتصلة بالحالة الشخصية للإنسان فهي التي تحتاج إلى تفويضات شرعية مخصوصة في سند التوكيل ليتمكن الوكيل من مباشرة الدعوى بالوكالة عن الأصل نظراً لكون هذه الحقوق ذات ارتباط وثيق بذات الشخص وليس بماله وليس لسواه مباشرتها إلا بتفويض خاص منه كالطلاق أو المراجعة… لذلك فإن القرار برد الدعوى شكلاً الذي خلص إليه القاضي مصدر الحكم الطعين معللاً ذلك بأن الوكالة المبرزة عن الجهة المدعى عليها هي وكالة عامة ليس فيها التفويضات الشرعية المطلوبة مما يجعل الخصومة معتلة ليس له مؤيد في القانون وبالتالي فأسباب الطعن ترد على الحكم الطعين ويتعين نقضه.
لذلك وعملاً بالمادة /251/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016
لذلك تقرر بالإجماع:
قبول الطعن شكلاً.
قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
إعادة تأمين الطعن لمسلفه.
تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف.
إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه المختص.