المبدأ: أصول – دعوى – حق الادعاء مكفول بالقانون – لا كيدية في مباشرته وفق القانون – الكيدية لا تفترض.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • المبدأ: أصول – دعوى – حق الادعاء مكفول بالقانون – لا كيدية في مباشرته وفق القانون – الكيدية لا تفترض.

المبدأ: أصول – دعوى – حق الادعاء مكفول بالقانون – لا كيدية في مباشرته وفق القانون – الكيدية لا تفترض.

المبدأ: أصول – دعوى – حق الادعاء مكفول بالقانون – لا كيدية في مباشرته وفق القانون – الكيدية لا تفترض.

القضية أساس: 396 لعام 2022

قرار رقم: 367 لعام 2022

تاريخ 9/3/2022

محكمة النقض: الغرفة الشرعية.

السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.

المبدأ: أصول – دعوى – حق الادعاء مكفول بالقانون – لا كيدية في مباشرته وفق القانون – الكيدية لا تفترض.

1- إن القانون كفل حق الادعاء ومباشرته وفق الأصول والقانون وفي ضوء قواعد الإثبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

2- لا يمكن افتراض الكيدية، وإن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى عد كل من أخفق في إدعائه موسوماً بالكيدية، وهذا ما لا يقره القانون ونصوصه الواضحة.( )

أسباب الطعن:

صدر القرار الطعين مخالفاً للأصول والقانون وألحق أشد الضرر بالجهة الطاعنة.

ثبت زيف ادعاء المطعون ضدها ومحاولتها العبث بالحياة الزوجية ومحاولتها العبث بالألفاظ الشرعية فكان يتوجب على المحكمة إلزامها بدفع تعويض عادل قطعاً لكيدية في الادعاء.

طالما أنه تم رد الدعوى فكان على المحكمة إلزام الزوجة بمتابعة حياتها الزوجية والعودة إليها والحفاظ على أسرتها وطلب نقض القرار وتقدمت المطعون ضدها بجواب على لائحة الطعن بشخصها دون أن تعهد بذلك إلى محام مما يجعل من الجواب فاقداً إلى أحد شرائطه الشكلية ويقتضي ذلك عدم البحث فيه.

في الشكل:

استوفى الطعن شروطه الشكلية

في الموضوع والقانون:

من حيث أن القرار الطعين صدر موافقاً للقانون والأصول حيث قضى برد دعوى المطعون ضدها لعدم الثبوت بعد أن حلف المدعى عليه الطاعن اليمين الحاسمة ومن حيث أن القانون قد كفل حق الادعاء ومباشرة هذا الحق وفق الأصول والقانون وضمن قواعد الإثبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ولا يمكن افتراض الكيدية افتراضاً وإن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى اعتبار كل من أخفق في ادعائه موسوماً بالكيدية وهذا ما لا يقره القانون ونصوصه الواضحة بهذا الشأن التي كفلت حق الادعاء كما سلف بيانه آنفاً وكانت المطعون ضدها قد مارست حقها باللجوء إلى القضاء واخفقت في إثباته استناداً إلى وسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون فلا يمكن مؤاخذتها على مباشرة حق من حقوقها ضمن حدود القانون أما لجهة إلزامها بالمتابعة فكان ينبغي على الطاعن أن يطلبها للمتابعة الزوجية أصولاً وطالما أنه لم يفعل ذلك فإن المحكمة لا تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مما يجعل القرار في منأى عن أسباب الطعن مما يقتضي ردها.

لذا وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات.

لذلك تقرر بالإجماع:

قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً.

مصادرة تأمين الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.