المبدأ: وصية – موحدين دروز – مدى شمولها – نص قانوني – ليس للمحكمة رقابة – إضافتها إلى المستقبل – أثر ذلك.
- July 14, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
المبدأ: وصية – موحدين دروز – مدى شمولها – نص قانوني – ليس للمحكمة رقابة – إضافتها إلى المستقبل – أثر ذلك.
القضية أساس: 343 لعام 2022
قرار رقم: 311 لعام 2022
تاريخ 2/3/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.
المبدأ: وصية – موحدين دروز – مدى شمولها – نص قانوني – ليس للمحكمة رقابة – إضافتها إلى المستقبل – أثر ذلك.
1- للموصي لدى طائفة الموحدين الدروز أن يوصي بكل تركته لأحد ورثته أو سواهم، ولو ترتب على ذلك حرمان بقية الورثة، وإن سند ذلك هو النص القانوني الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الأسباب والبواعث التي حملت الموصي على الإيصاء.
2- لا يمكن عد الموصي أنه ارتكب غشاً أو خديعة بحق ورثته ممن لم يوصي لهم، ما دام قد مارس حقاً قد قرره القانون ولم يتجاوز حكم هذا القانون.
3- ليس للمحكمة أن تمارس رقابتها على إرادة الموصي والدافع الذي حمله على الإيصاء.
4- الوصية الواضحة (المُطلقة) تشمل كل أملاك الموصي ولا تقتصر فقط على العقارات المملوكة له بتاريخ تحرير الوصية.
5- يصح قانونياً إضافة الوصية إلى المستقبل وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صريحاً. (المادة 210/1 أحوال شخصية).
أسباب الطعن:
1- الأصل هو اتباع اجتهادات الهيئة العامة السباعية إلا إذا خالفت نص القانون وكان قرار الهيئة العامة رقم 6/16 لعام 2018 ورقم 10/11/2019 قد اعتبر تفسير الفقرة (ج) من المادة 307 يعني الايصاء بالكل وكانت جميع قواميس اللغة العربية لم تقل إن أكثر الثلث يعني الكل وكان التفسير اللغوي هو جزء من تفسير القانون وبالتالي يكون قرار الهيئة العامة مخطئاً في تفسير القانون وتأويله ولا يمت إلى اللغة العربية بشيء ويلتمس الطاعن من الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض الطلب إلى الهيئة العامة العدول عنه.
2- إن الحكم الطعين جعل من قرار الهيئة العامة وكأنه يمنع البحث في بواعث الموصي وآثار الوصية وإن قرار الهيئة العامة لم يقل ذلك فبواعث الموصي خاضعة لرقابة المشرع أولاً ثم القضاء وقد تمسك الطاعن بإدعائه المتقابل من مخالفة الوصية لقواعد الشريعة الإسلامية ومقاصد مذهب المسلمين الموحدين الدروز.
3- الغش والخداع يفسد الوصية فقد ورد في الوصية أنها من السنن الدينية وعلى المؤمن أن لا ينام إلا ووصيته تحت وسادته مثل ما قام به الموصي ينم عن سنن دينية أو عن حسن نية وهل موجبات حسن النية أن يوصي بكل ماله لزوجته ويحرم الآخرين فقد أقدم الموصي على الغش ومخالفة الشرع والقانون عندما أوصى بكل ما له لزوجته ليوهم قارئ الوصية أنه قام بواجبه الديني وبالتالي فإن للمحكمة أن تقول كلمتها إن كان حرمان أي وارث يتوافق مع الفرائض الدينية.
4- لم يرد الحكم الطعين على دفع الطاعن بمذكرته المؤرخة 25/10/2020 بأن الموصي عندما أوصى بما يملك كان وفاء للموصى لها وتقديراً لوقوفها معه لكن الموصي عاش بعد الوصية أكثر من أربعة عشر عاماً ولو شاء أن يكافئ الموصى لها لعاد وكرر وصيته مجدداً بينما تصرف الموصي بما يملك بعد الوصية وهذا رجوع عن الوصية فلا يجوز الايصاء بشيء غير موجود بتاريخ الوصية وطلب نقض القرار.
في الشكل:
استوفى الطعن شروطه الشكلية.
في الموضوع والقانون:
من حيث أن الفقرة (ج) من المادة 307 أحوال شخصية نصت على أنه تنفذ الوصية للوارث ولغيره وبالثلث وبأكثر منه بالنسبة للطائفة الدرزية ولم يعد مجدياً البحث في التفسير اللغوي لمعنى الأكثر من الثلث الوارد في النص المذكور بعد أن قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية بقرارها رقم 16 أساس 16 تاريخ 30/10/2018 بأن غاية الثلث تشمل كل التركة وقد رفضت الهيئة العامة السباعية لمحكمة النقض العدول عما جاء في القرار رقم 16/16 تاريخ 30/10/2018 بموجب قرارها رقم 3 أساس 29 تاريخ 16/2/2020 ولا يمكن اعتبار القرار المذكور مخالفاً للقانون بسبب التأويل اللغوي أو الآراء الفقهية المغايرة فوجب مراعاة ما قررته الهيئة العامة ثم إن المادة 307 جاءت استثناء من بعض الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية ولم يقتصر الأمر على موضوع الوصية فقد استثنت المادة المذكورة أحكاماً أخرى منها عدم جواز تعدد الزوجات وعدم وقوع الطلاق إلا بحكم القاضي وعدم عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها وسوى ذلك والنص القانوني المذكور واجب التطبيق ولا اجتهاد في مورده ولا سبيل إلى مخالفته وبالتالي فإن للموصي لدى طائفة الموحدين الدروز أن يوصي بكل تركته لأحد ورثته أو سواهم ولو ترتب على ذلك حرمان بقية الورثة وإن سند ذلك هو النص القانوني المذكور الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الأسباب والبواعث التي حملت الموصي على الإيصاء وسند ذلك أيضاً ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض في تفسير هذا النص المشار إليه آنفاً. فضلاً عن أن النص المذكور جاء مطلقاً لم يقيد الايصاء ولم يجعله مشروطاً بماهية الباعث إليه ولا يمكن اعتبار الموصي قد ارتكب غشاً أو خديعة بحق ورثته ممن لم يوصي لهم طالما قد مارس حقا قرره القانون ولم يتجاوز حكم القانون فليس للمحكمة بعدئذ أن تمارس رقابتها على إرادة الموصي والدافع الذي حمله على الإيصاء وكان من الثابت في أوراق الدعوى أن الموصي لم يرجع عن وصيته بعد أن حلفت الجهة المطعون ضدها اليمين الحاسمة على هذه المسألة وكان منطوق الوصية واضحاً في أن الموصي قد أوصى بأن يؤول كل ما يتركه بعد وفاته من أموال منقولة وغير منقولة إلى زوجته الموصى لها … ويصبح ملكاً لها لا ينازعها فيه أحد وكان عبارة الوصية واضحة تشمل كل أملاك الموصى ولا تقتصر فقط على العقارات المملوكه له بتاريخ تحرير الوصية وأكد الموصي ذلك في عبارة أخرى وردت في وصيته بأن جميع ما يتركه من أموال سواء كانت عقارات أم منقولات أثاث أو ودائع في المصارف يكون بعد وفاته لزوجته… وتدل العبارات المذكورة دلالة واضحة على شمول الوصية لكل ما يملكه ولو كان تملكه له لاحقاً لتاريخ تحرير الوصية فلم يستثنى الموصي شيئاً من أملاكه ولا مانع قانوني يحول دون هذا الإيصاء على هذا النحو فالمادة 210 /1 أحوال شخصية نصت على أنه تصح إضافة الوصية إلى المستقبل وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً.
فضلاً عن أن العقارات الموصى بها لم تكن معينة بالذات أي بأرقام محاضرها وأوصافها ومواقعها فلا مانع بعد ذلك أن يتملكها الموصي لاحقاً للوصية وأن تكون مشمولة بالوصية ذلك أن ما نصت عليه المادة 216/ب من أن يكون الموصى به موجوداً عند الوصية في ملك الموصي في حالة إن كان معيناً بالذات.
ومن حيث أن القرار الطعين ناقش الدعوى مناقشة قانونية سديدة ورد على الدفوع رداً سائغاً وعلل لما قضى به تعليلاً صائباً فجاء موافقاً للقانون والأصول ولا تنال منه أسباب الطعن.
لذا وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات.
لذلك تقرر بالإجماع:
قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً.
مصادرة تأمين الطعن أصولاً.
تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.