المبدأ: أصول – تحكيم – حكم – اكساؤه صيغة التنفيذ – صدوره مبرماً – دعوى اعتراض الغير.
- July 14, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
المبدأ: أصول – تحكيم – حكم – اكساؤه صيغة التنفيذ – صدوره مبرماً – دعوى اعتراض الغير.
القضية أساس: 523 لعام 2020
قرار رقم: 197 لعام 2020
تاريخ 27/10/2020
محكمة النقض: الهيئة العامة المدنية.
السادة: عبدو شهلا – سعيد السبعة – محمد وليد منصور – فريد شعبو الكردي – حيدر رحمة.
المبدأ: أصول – تحكيم – حكم – اكساؤه صيغة التنفيذ – صدوره مبرماً – دعوى اعتراض الغير.
– لا يجوز الطعن بالقرارات المبرمة الصادرة عن محكمة الاستئناف، ولو كان الطعن فيها بطريق اعتراض الغير، لأن الفرع يتبع الأصل.
– إن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرما ولا يجوز خلق طريق جديدة من طرق الطعن للحكم المعترض عليه إذا كان هذا الحكم لا يقبل الطعن أساساً.
– إن أحكام التحكيم الصادرة بموجب القانون رقم 4/2008 تصدر مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن بما في ذلك دعوى اعتراض الغير.
أسباب المخاصمة:
1- عدم اتباع المحكمة المخاصمة لقرارها الأول الذي وجهت من خلاله اعتراض الغير.
2- عدم تعرض المحكمة بقرارها المخاصم لقرار الهيئة العامة السابق الواجب الاتباع كونه بمثابة قانون.
3- عدم احترام محكمة النقض لقراراتها الصادرة عنها.
في القانون:
حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى إبطال القرار التحكيمي رقم 6/لعام 2012 والصادر عن المحكم المنفرد المحامي فوزي… والمقتضي باكسائه صيغة التنفيذ بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأولى بالسويداء برقم قرار 44/لعام 2012 وحيث أن الجهة طالبة المخاصمة التي لم تكن متمثلة بدعوى التحكيم هذه وليست طرفاً باتفاق التحكيم الذي صدر بناء عليه قرار محكمة الاستئناف رقم 44 /لعام 2012 القاضي به باكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ فقد تقدمت بدعوى اعتراض الغير على هذا القرار بقصد ابطال حكم التحك?م وكان لطالبة المخاصمة سابقا قبل إقامة دعوى هذا القرار بقصد إبطال حكم التحكيم وكان لطالبة المخاصمة سابقاً قبل إقامة دعوى الاعتراض هذه أن تقدمت بدعوى مبتدئة أمام محكمة البداية المدنية بالسويداء بدعوى اعتراض الغير بطلب إبطال حكم التحكيم رقم 6/ لعام 2012 إلا أن محكمة البداية بالسويداء قد ردت هذه الدعوى لعدم جواز الطعن بطريق اعتراض الغير بالأحكام التحكيمية وأيدتها بذلك كل من محكمتي الاستئناف والنقض وتقدمت بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة وتم رد الدعوى شكلاً فالتجأت إلى دعوى الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف القا?ي باكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ المشار إليه بقصد إبطال الحكم التحكيمي إلا أن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بالسويداء قد ردت هذه الدعوى بقرارها رقم 677/ لعام 2019 لعدم وجود ما يخالف قرار الاكساء للقانون ولعدم قناعة طالب المخاصمة بهذا القرار تقدم بطعنه أمام محكمة النقض فأصدرت محكمة النقض قرارها برد الدعوى لعدم جواز الطعن بالقرارات الصادرة بشكل مبرم عن محكمة الاستئناف ولو كان الطعن أمامها عن طريق اعتراض الغير كون الفرع يتبع الأصل ولعدم قناعة الجهة طالبة المخاصمة بهذا القرار تقدمت بهذه الدعوى وحيث أن اله?ئة بالرجوع إلى ملف دعوى المخاصمة تبين لها أن المحامي جهاد … الذي لم يبرز ما يثبت أنه محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامية الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات فجاءت بيانات دعوى المخاصمة خالية من رقم هويته النقابية ومن تاريخ قيده بالجدول ما يشكل مخالفة لأحكام المادة 471/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية هذا فضلاً عن عدم إرماق كافة الأحكام الصادرة في الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه لاسيما القرار التحكيمي رقم /6/ الذي اكتسب الصيغة التنفيذية بموجب قرار محكمة رقم /44/ لعام 2012 والمطلوب ابطاله بموج? دعوى المخاصمة هذه ما يخالف احكام المادة /47/ والتي أوجبت أن يرفق بدعوى المخاصمة كافة الأحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولاً وعلى سبيل الاستطراد فإن أحكام التحكيم الصادرة بموجب القانون رقم /4/ لعام 2008 تصدر مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن بما في ذلك دعوى اعتراض الغير وإن رفع دعوى اعتراض الغير على حكم محكمة الاستئناف القاضي بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ لا يعني أن تنظر هذه المحكمة بدفوع خارجة عن صلاحيتها من أجل إعلان إبطال حكم تحكيمي فإذا صدر حكم تحكيمي فصلاحية مح?مة الاستئناف بالنظر فيه مقيدة بموجب أحكام القانون لاسيما نص المادة /50/ من قانون التحكيم وبعدم مخالفة هذا الحكم للنظام العام فإذا ما اكتسبت هذا الحكم صيغة التنفيذ بتصديقه من هذه المحكمة فلا يجوز إبطاله بدعوى اعتراض الغير بما يخالف هذه الأحكام ناهيك عن كون قرار محكمة الاستئناف القاضي باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً ولا يجوز خلق طريق جديد من طرق الطعن للحكم المعترض عليه إذا كان هذا الحكم لا يقبل الطعن أساساً وعليه تكون المحكمة مصدرة القرار المخاصم محقة بما ذهبت إليه ولما كانت الشروط القانونية ?الشكلية المنصوص عليها بقانون أصول المحاكمات المدنية في المواد 466 وما بعدها غير متوفرة بهذه الدعوى.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلاً.
2- مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.
3- إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار.
4- تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.