المبدأ: حضانة – غايتها مصلحة المحضون – التحري من قبل القاضي – الجد وأثره على سلوك وحياة المحضون.
- July 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
المبدأ: حضانة – غايتها مصلحة المحضون – التحري من قبل القاضي – الجد وأثره على سلوك وحياة المحضون.
القضية أساس: 297 لعام 2022
قرار رقم: 301 لعام 2022
تاريخ 2/3/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.
المبدأ: حضانة – غايتها مصلحة المحضون – التحري من قبل القاضي – الجد وأثره على سلوك وحياة المحضون.
– إن أحكام الحضانة وضعت في الأصل لمصلحة المحضون، وحقه فيها هو الأغلب والراجح، ومن المفترض أن توفر الحاضنة له حياة كريمة مستقرة على الفضيلة والاستقامة والمروءة.
– إن من واجب القاضي أن يتحرى عن كل ما يحقق مصلحة المحضون، وأن ينظر بعيداً إلى حياته ومستقبله ولا يمكن أن يؤثر على هذه الحياة، وإن الحاضر المعتم قلَّما أدى إلى مستقبل مشرق إلا على سبيل الاستثناء، ولا يمكن القياس على الاستثناءات وجعل حياة المحضون رهناً للاحتمالات.
– إن الجد لأم زوج الحاضنة له تأثير لا يمكن نكرانه على حياة المحضون، بحسبان أنه يعيش في كنفه، وإن استثماره لملهى ليلي وعمله فيه مستهجن ومذموم، وهو عمل يخل بالحياء، لأنه يقارف شاربي الخمور وبائعات الهوى ويوفر لهم ملاذاً لممارسة هذه الأهواء والرغبات، فلا شك أنه سينقل آثار هذا العمل إلى داره.
أسباب الطعن:
القرار مخالف للأصول والقانون للأسباب التالية:
– أقوال كافة شهود المطعون ضدها فاطمة… كانت منصبة على شخص غير ممثل بالدعوى مدعو محمد… ولا علاقة له بالدعوى وهو غير معني بها وليس ذو صفة بالدعوى والشهود من رواد النوادي الليلية.
– إن اعتماد المحكمة على إقرار الطاعنة بالسماح للأطفال المحضونين موضوع الدعوى بزيارة والدتهم كسبب لاسقاط الحضانة فيه إجحاف بحق الطاعنة سيما وإن والدة الأطفال بإمكانها الحصول على قرار إراءة منزلية لمنزلها.
– المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار جهد الطاعنة برعاية المحضونين ودورها في التحصيل العلمي للأطفال وتفوقهم.
– التركيز على أمور مستقبلية تتعلق بمستقبل المحضونين أمر مبالغ فيه.
– الطاعنة تلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
في الشكل:
حيث أن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً.
النظر في الطعن:
من حيث أنه لا يمكن القول بأن الجد لأم زوج الحاضنة الطاعنة …. هو غير معني بالدعوى ولا علاقة له بها فالمذكور هو رب الأسرة والطفلتان تعيشان في بيته تحت كنف زوجته … جدتهما لأمهما وبالتالي فإن له تأثير لا يمكن نكرانه حول حياة الطفلتين وسلوكهما ومستقبلهما وقد أكد جميع الشهود وأقرت الطاعنة عبير أنه يستثمر ملهى ليلياً ويعمل فيه ومن المعلوم والذي لا شك فيه وتواطأ الناس على معرفته هو استهجان وذم هذا النوع من العمل الذي يخل بالحياء وينقص من المروءة في حدودها الدنيا فالعامل في الملهى الليلي مما اقترنت حياته بمرافقة شاربي الخمور أو بائعات الهوى بل إنه يعمل معهم ويوفر لهم ملاذاً لممارسة رغباتهم ويدير هذا المكان ويعتاش من إدارته فلا شك أنه سينقل كرهاً أو طواعية إلى داره كثيراً من آثار هذه الحياة وسلبياتها.
وإن الطاعنة عبير تقر إقراراً صريحاً في محضر استجوابها أن زوجها موقوف حالياً من جرم تعاطي المخدرات وأنه يحتسي الخمر من داره ومن المنطقي استنباط أن الذي أدى به إلى تعاطي المخدرات هو طبيعة عمله في الملهى بسلبياته المشار إليها آنفاً وإن شربه للخمر في منزله هو من الآثار المباشرة لعمله في ملهى ليلي يوفر مكاناً يجتمع فيه شاربو الخمور فلا يمكن بعد ذلك استبعاد أثر البيئة التي تعيش فيها الطاعنة على حياة الطفلتين وسلوكهما وشخصيتهما ومستقبلهما وكلتا الطفلتين ابنتان ما زالتا غضتين لم تعركهما الحياة فأولى بهما أن تبتعدا عن كل ما يقدح في السلوك وينال من الفضيلة والمروءة على اعتبار أن أحكام الحضانة قد وضعت في الأصل لمصلحتهما وأن حقهما فيها هو الأغلب والأرجح ومن المفترض أن توفر الحاضنة لهما حياة كريمة مستقرة على الفضيلة والاستقامة وهو ما لا يمكن أن توفره بيئة الحاضنة لا من قبيل الطعن بالحاضنه وسلوكها بالنظر إلى بيئتها وظروف حياتها مع زوجها في دار واحدة وفقاً لما تقدم ذكره، ولم يبالغ القاضي في خشيته على مستقبل الطفلتين بل إن من واجب القاضي أن يتحرى عن كل ما يحقق مصلحة المحضون وأن ينظر بعيداً إلى حياته ومستقبله وما يمكن أن يؤثر على هذه الحياة والمستقبل وأن الحاضر المعتم قلما أدى إلى مستقبل مشرق إلا على سبيل الاستثناء ولا يمكن القبول بالاستئناءات وجعل حياة الطفلتين ومستقبلهما رهناً بالاحتمالات. وإن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ناقشت الدعوى وأدلتها نقاشاً مستفيضاً وخلصت إلى النتيجة التي هيأتها وقائع الدعوى وظروفها وبيناتها فكان الاستنباط صحيحاً مقروناً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن.
لذا وعملاً بأحكام المادة /251/ وما بعدها أصول محاكمات.
لذلك تقرر بالإجماع:
قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً.
مصادرة تأمين الطعن أصولاً.
تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.