المبدأ: أصول – دعوى – الغاء قرار لاستملاك – رفعها من قبل المالك الحقيقي أو ورثته.
- July 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
المبدأ: أصول – دعوى – الغاء قرار لاستملاك – رفعها من قبل المالك الحقيقي أو ورثته.
القضية: أساس 7090/1 لعام 2022
قرار: 796/ع/1 لعام 2022
تاريخ 5/12/2022
المحكمة الإدارية العليا.
السادة: عبد الناصر الضللي – نبيل كرابيلي – رجب أحمد.
المبدأ: أصول – دعوى – الغاء قرار لاستملاك – رفعها من قبل المالك الحقيقي أو ورثته.
– إن دعوى الغاء قرار الاستملاك لا يمارسها إلا المالك الحقيقي للعقار المستملك أو ورثته من بعده، حسبما هو وارد اسمه وملكيته في السجل العقاري.
إجراءات الطعن:
بتاريخ 23/10/2022 أودع وكيل الجهة الطاعنة ديوان هذه المحكمة عريضة يطعن فيها بالحكم رقم /637/ الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ 24/8/2022 بالقضية ذات الرقم /689/ لعام 2022م المتضمن عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صيغة وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ /7000/سبعة ألاف ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 30/10/2022م تبلغت إدارة قضايا الدولة عريضة الطعن المذكور.
وبتاريخ 27/10/2022م قدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 5/12/2022 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه أدرج الطعن في جدول أعمال المحكمة.
وبعد الاطلاع عليه قررت بجلسة 21/11/2022م بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم.
المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم بدعواه الماثلة أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق قائلاً: إن مؤرث الجهة المدعية كان يملك العقار رقم /551/ في منطقة دمسرخو العقارية باللاذقية وبموجب القرار ذي الرقم /1798/ الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 20/10/1963 جرى استملاك هذا العقار مع مجموعة عقارات وأجزاء من عقارات أخرى من أجل تنفيذ المدينة السياحية في منطقة دمسرخو العقارية في مدينة اللاذقية وبعد أن تم وضع إشارة الاستملاك على صحيفة العقار المذكور تب?ن أنه يقع في منطقة أثرية لا يجوز إقامة مدينة سياحية عليها حيث قامت المديرية العامة للأثار والمتاحف بوضع إشارة عدم أجزاء لأي تغيير على العقار إلا بموافقة من المديرية العامة للأثار والمتاحف وتأسست على أن الغاية من الاستملاك قد انتفت بعد إلغاء المشروع الذي تم الاستملاك من أجله وأصبح من المتوجب ترقين إشارة الاستملاك عن صحيفة العقار المشار إليه فقامت دعواه التي التمس فيها الحكم بترقين إشارة الاستملاك عن صحيفة العقار المشار إليه فكانت دعواه التي التمس فيها الحكم بترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقار أ?ف الذكر بموجب العقد رقم /2211/ تاريخ 6/10/1964.
وبعد المحاكمة صدر عن المحكمة المذكورة قرارها الطعين وقد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة وأقامت المحكمة قضاءها على أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن دعوى الإلغاء – الدعوى الماثلة – لا يمارسها إلا المالك الحقيقي للعقار المستملك حسبما ما هو وارد اسمه وملكيته في السجل العقاري وبالعودة إلى بيان القيد العقاري المبرز للعقار – موضوع الدعوى – يبين بأنه لا اسم ولا صلة لأفراد الجهة المدعية بالعقار المذكور وهو مسجل بالكامل باسم علي … الذي تدعي الجهة المدعية بأنه مؤرثها وعليه فقد كلفت الجهة المدعي? تقديم وثيقة حصر إرث للمذكور تثبت صفة أفراد الجهة المدعية إلا أن الجهة المدعية لم تنفذ التكليف المذكور ولم تتقدم بوثيقة حصر إرث المطلوبة رغم إمهالها طويلاً والوقت الكافي.
ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية بادر للطعن بالحكم المذكور طالباً فسخه والحكم بقبول الدعوى موضوعاً وترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقار رقم /551/ دمسرخو العقارية – محل الدعوى – وأرفق بعريضته طعنه وثيقة حصر إرث شرعي صادرة عن القاضي الشرعي باللاذقية في الثاني من شهر تشرين الثاني من عام 1964.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وقرار الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى المنتهي إلى عدم قبول دعوى الجهة المدعية تأسيساً على عدم تقديمها لوثيقة حصر إرث شرعي تثبت صلتها بالمالك قيداً للعقار موضوع الدعوى في ضوء الاجتهاد القضائي في مجلس الدولة المستقر على أن دعاوى الإلغاء – كالدعوى الماثلة – لا يمارسها إلا المالك الحقيقي للعقار المستملك حسبما ما هو وارد اسمه وملكيته في السجل العقاري أو ورثته من بعده.
ومن حيث أن وكيل الجهة الطاعنة أرفق مع عريضة طعنه وثيقة حصر إرث شرعية صادرة عن القاضي الشرعي باللاذقية في عام 1964 ثبت من خلالها أنه أفراد الجهة المدعية هم من ورثة المالك قيداً للعقار المستملك – موضوع الدعوى – .
ومن حيث أنه بمقتضى هذه الوثيقة القضائية أصبح لأفراد الجهة الطاعنة صفة في مباشرة الدعوى ومتابعة إجراءاتها للمطابقة بحقوقهم ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لأفراد الجهة الطاعنة فهي لم تبحث في موضوعها ومدى توافق طلب مع استخدام القانون والاجتهاد المستقر في مجلس الدولة بالصدد – محل البحث – وأن البت بهذه القضية من قبل هذه المحكمة وبصرف النظر عما سينتهي إليه حكمها فهو يحرم طرفي القضية مرحلة من مراحل التقاضي وهو أمر تأباه العدالة وقواعد الإنصاف بغية وصول كل ذي حق لحقه وهو ما يحر? القضاء على تحقيقه وتجسيده في أحكامه من خلال إيصال كل ذي حق لحقه الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وإعادة ملف القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر بموضوع النزاع والبت فيه أصولاً.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بما يلي:
1- قبول الطعن شكلا.ً
2- قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين.
3- إعادة ملف القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر بموضوع النزاع والبت فيه أصولاً.
4- إعادة رسم الطعن وكامل بدل الكفالة للجهة الطاعنة.