المبدأ: أصول – حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا – طلب إعادة المحاكمة – عدم قبوله.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • المبدأ: أصول – حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا – طلب إعادة المحاكمة – عدم قبوله.

المبدأ: أصول – حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا – طلب إعادة المحاكمة – عدم قبوله.

المبدأ: أصول – حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا – طلب إعادة المحاكمة – عدم قبوله.

– 3 –

القضية: أساس 3794/1 لعام 2020

قرار: 428/ع/1 لعام 2020

تاريخ 26/10/2020

المحكمة الإدارية العليا.

 السادة: عبد الناصر الضللي – نبيل كرابيلي – فراس زرزر.

المبدأ: أصول – حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا – طلب إعادة المحاكمة – عدم قبوله.

– إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لا يُقبل الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة وفق قانون مجلس الدولة.

 

– إن محكمة القضاء الإداري هي المختصة في النظر بطلب إعادة المحاكمة في حكم صادر عنها ولو اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعن فيه من قبل دائرة فحص الطعون ما دام الحكم غير صادر عن المحكمة الإدارية العليا وعلى ذلك اجتهاد القضاء الإداري.

إجراءات الطعن:

بتاريخ 25/2/2020 أودع وكيل الجهة الطاعنة ديوان هذه المحكمة عريضة يطلب فيها إعادة المحاكمة بالحكم رقم /72/ط/ الصادر عن دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 10/2/2020 بالطعن ذي الرقم /310/ لعام 2020.

المتضمن: عدم قبول الطلب العارض المؤرخ في 23/9/2019 لسبق الفصل فيه بحكم مكتسب الدرجة القطعية وقبول الطعن شكلاً فيما عدا ذلك ورفضه موضوعاً وتصديق الحكم الطعين.

وبتاريخ 2/3/2020م تبلغت إدارة قضايا الدولة عريضة الطعن المذكور.

وبتاريخ 26/10/2020 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه أدرج الطعن في جدول أعمال المحكمة.

وبعد الاطلاع عليه قررت بجلسة 26/10/2020 بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الجهة طالبة إعادة المحاكمة تهدف في طلبها إلى وضع إشارة دعوى على صحيفة العقار /2599/ طرطوس العقارية بكل مقاسمه من /1/ حتى /8/ وإلى فسخ القرار رقم /71/ الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطرطوس في الدعوى ذات الرقم /100/ لسنة 2016 والمؤرخ في 27/4/2016 والقاضي بعدم البحث بالدعوى الماثلة لجهة طلب إلغاء رخصة الهدم رقم /7/ تاريخ 28/12/1999 ورخصة البناء رقم /323/ تاريخ 27/7/2005 وبطلب الحصول على مساحة بالبناء الجديد مكافئة للمساحة التي تشغلها الجهة المدعية حالياً في العقار رقم /2599/ منطقة طرطوس العقارية موض?ع الدعوى لسبق الفصل في الطلبات المذكورة بحكم مكتسب الدرجة القطعية، وقبول الدعوى الماثلة فيما عدا ذلك شكلاً ورفضها موضوعاً وهو الحكم الذي اقترن بتصديق دائرة فحص الطعون بموجب قرارها رقم /72/ط1/ الصادر بالطعن رقم /310/ لعام 2020 والمؤرخ في 10/2/2020 والمتضمن الحكم بما يلي:

1- عدم قبول الطلب المؤرخ في 23/9/2019 لسبق الفصل فيه بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

2- قبول الطعن شكلاً فيما عدا ذلك.

3- رفضه موضوعاً وتصديق الحكم الطعين.

وتطلب الجهة المذكورة وقف تنفيذ القرار /1090/ تاريخ 26/8/2019 وإلقاء إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار /2599/ من 1 حتى 8 بكل مقاسمه بمبلغ وقدره ثلاثة مليارات ونصف مليار ليرة سورية قيمة فروغ المأجور /2599/1/ منطقة طرطوس العقارية وتضمين المطلوب إعادة المحاكمة بمواجهتهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ومن حيث أن جهة الإدارة المطلوب إعادة المحاكمة في مواجهتها حضرت جلسات المحاكمة ولم تبد أي جواب.

ومن حيث أن وكيل الجهة طالبة إعادة المحاكمة قد أوضح أن جهة الإدارة المطلوب إعادة المحاكمة في مواجهتها قد عمدت إلى إخفاء القرار رقم /958/ تاريخ 23/4/2019 الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية بدمشق والمتضمن إلغاء الرواق المسقوف في بعض الأبنية على شارع الثورة والتي تحمل صفة تجارة مركزية ومنها العقار /2599/ والذي يشكل فيصلاً هاماً في المخططات المقدمة للجهة المانحة للرخص الثلاث المخالفة لنظام ضابطة البناء لمجلس مدينة طرطوس الجديد المعدل بخصوص العقار /2599/ منطقة طرطوس العقارية.

ومن حيث أنه يجب التنبيه ابتداءً إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، لا تدخل البتة في عداد الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة التزاماً بأحكام المادة /27/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /32/ تاريخ 16/12/2019 ذلك أن هذه المادة قد حددت الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريقة إعادة المحاكمة (1- تجوز إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري، أو المحاكم الإدارية أو المحاكم المسلكية وفق المواعيد والأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات) وليس من بينها الأحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا، وبهذه المثابة يكون القانون ذاته قد أوصد باب إعادة المحاكمة في خصوص الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، ومتى كان الأمر كذلك فإنه لا مرد لما قضى به القانون في هذا المجال، لما هو معلوم من  أنه لا اجتهاد في مورد النص، وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة دون هوادة خلال الحقبة التي استمرت منذ نفاذ قانون مجلس الدولة السابق ذي الرقم /55/ لعام 1959 والذي كان يتضمن نفس نص المادة /27/ بمادته رقم /19/ وحتى الآن، وهو الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه الجهة طالبة إعادة المحاكمة في تأويل المادة /27/ من قانون مجلس الدولة المار ذكرها غير مستند إلى أساس صحيح من التفسير المستقر لأحكام هذه المادة.

ومن حيث أنه يتضح من وقائع هذه القضية بأن المدعي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بطرطوس وقد صدر عن هذه المحكمة القرار رقم /71/ تاريخ 27/4/2016 في القضية ذات الرقم /100/ لسنة 2016 ولما طعنت الجهة المدعية بالحكم أصدرت دائرة فحص الطعون قرارها رقم /72/ط1/ بتاريخ 10/2/2020 في القضية ذات الرقم /310/ لسنة 2020 المتضمن:

1- عدم قبول الطلب العارض المؤرخ في 23/9/2019 لسبق الفصل فيه بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

2- قبول الطعن شكلاً فيما عدا ذلك.

3- رفضه موضوعاً وتصديق الحكم الطعين.

ومن حيث أن الاجتهاد قد جرى على أنه إذا كان الحكم محل طلب إعادة المحاكمة صادراً عن محكمة القضاء الإداري، فإن طلب المحاكمة إنما يقدم إلى تلك المحكمة ولو أن الحكم مكتسباً الدرجة القطعية برفض الطعن فيه من قبل دائرة فحص الطعون ما دام الحكم غير صادر عن المحكمة الإدارية العليا.

ومن حيث أن الحكم محل طلب إعادة المحاكمة في هذه القضية غير صادر عن المحكمة الإدارية العليا وإنما صدر عن محكمة القضاء الإداري واقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لذا فإن توجيه طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة الإدارية العليا في هذه القضية يكون موجهاً إلى محكمة غير مختصة بحسبان أن المرجع الذي يوجه إليه الطلب هو محكمة القضاء الإداري الأمر الذي يتعين معه تقرير عدم اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلب إعادة المحاكمة في هذه القضية وهو الأمر الذي يوصد باب البحث في خصوص كافة طلبات الجهة المدعية الواردة في استدعاء دعواها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بما يلي:

1- عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في طلب إعادة المحاكمة موضوع القضية الماثلة.

2- تضمين الجهة طالبة إعادة المحاكمة الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة بدل كفالة الطعن.